responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 484

وكذلك يجب الاستقبال بالإجماع والتأسّي بالشارع ، وعمل المسلمين ، وتنبيه الأخبار الكثيرة مثل ما ورد في الصلاة على الجنائز المتعدّدة وغيرها [١].

وفي لزوم الساتر قولان [٢] ، أجودهما العدم ، للأصل.

واحتجّ الموجب [٣] بأنّها صلاة.

وفيه : أنّها مجاز فيها ، لتبادر الغير ، والاستعمال أعمّ من الحقيقة ، ويدلّ عليه قوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» [٤] «وإلّا بفاتحة الكتاب» [٥].

وقول الصادق عليه‌السلام في موثّقة يونس بن يعقوب عن الجنازة أُصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال : «نعم ، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء» [٦] ونحو ذلك من الأخبار [٧].

وأما حسنة محمّد بن مسلم أو زرارة ، قال : «الصلاة على الميّت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء» قلت : فالنجاشي لم يصلّ عليه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ فقال : «لا ، إنّما دعا له» [٨] فمحمولة على أنّه لم يدع له الدعاء المعهود الذي هو صلاة الميت ، بل دعا له بمطلق الدعاء.

وكذلك كلّ ما يشترط في اليومية فعله أو تركه يظهر الكلام فيه من جهة إلحاقها


[١] الوسائل ٢ : ٨٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢.

[٢] قال باللزوم في الذكرى : ٥٨ ، وبالعدم العلامة في التذكرة ٢ : ٤٦٢.

[٣] الذكرى : ٥٨.

[٤] عوالي اللآلي ٢ : ١٨٤ ح ٥٤ ، وص ٢٠٩ ح ١٣١ ، وج ٣ : ٨ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.

[٥] عوالي اللآلي ١ : ١٩٦ ح ٢ ، وج ٢ : ٢١٨ ح ١٣ ، وج ٣ : ٨٢ ح ٦٥ ، مستدرك الوسائل ١ : ٢٧٤ أبواب القراءة ب ١ ح ٦.

[٦] الكافي ٣ : ١٧٨ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ح ٤٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ح ٤٧٥ ، الوسائل ٢ : ٧٩٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٣.

[٧] الوسائل ٢ : ٧٩٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١.

[٨] التهذيب ٣ : ٢٠٢ ح ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٣ ح ١٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٧٩٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست