وفيه : أنّها
مجاز فيها ، لتبادر الغير ، والاستعمال أعمّ من الحقيقة ، ويدلّ عليه قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» [٤] «وإلّا بفاتحة الكتاب» [٥].
وقول الصادق عليهالسلام في موثّقة يونس بن يعقوب عن الجنازة أُصلّي عليها على
غير وضوء؟ فقال : «نعم ، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبّر وتسبّح
في بيتك على غير وضوء» [٦] ونحو ذلك من الأخبار [٧].
وأما حسنة
محمّد بن مسلم أو زرارة ، قال : «الصلاة على الميّت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء»
قلت : فالنجاشي لم يصلّ عليه النبيّ صلىاللهعليهوآله؟ فقال : «لا ، إنّما دعا له» [٨] فمحمولة على أنّه لم يدع له الدعاء المعهود الذي هو
صلاة الميت ، بل دعا له بمطلق الدعاء.
وكذلك كلّ ما
يشترط في اليومية فعله أو تركه يظهر الكلام فيه من جهة إلحاقها