اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 468
وقال في
المسالك : لو فقد الوارث فهو مقدّم على الحاكم [١].
وعن ابن الجنيد
أنه أولى من القرابة [٢] ، ونفى عنه البأس في المدارك ، لعموم النهي عن تبديل
الوصية ، ولاشتهار ذلك بين السلف [٣].
وعدّ في الذكرى
جماعة من الصحابة فعلوا ذلك ممن لا حجية في فعلهم [٤] ، مع أنّه يجوز أن يكون برضا الوارث.
والنهي عن
تبديل الوصية معارض بالآية [٥] ، مع أنّ حسنة ابن أبي عمير وما في معناها أخصّ من دليل
الوصية من حيث التصريح بالصلاة [٦].
الثالثة : لا
يتقدّم الولي إلّا مع استكمال الشرائط وتجوز الاستنابة له مع الاستكمال أيضاً ،
سيّما إذا كان النائب أكمل ، بل يستحبّ ذلك ، لأنّه أكثر مظنّة للإجابة. وربما
يحتمل تقديم الولي حينئذٍ ؛ لاختصاصه بمزيد الرقّة التي هي مظنّة الإجابة.
الرابعة : إذا تساوى الأولياء فظاهر
الأصحاب إلحاق ذلك بالصلاة اليوميّة في تقديم أيّهم في الجماعة فيقدّم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأسن ، فالأصبح. وكذلك
الكلام في الذي يأذن له الوليّ تعتبر فيه هذه المرجّحات.
ولكن المحقّق
في الشرائع فرّق هنا ، وقدّم الأفقه على الأقرأ [٧]. وقد يعتذر له بأنّ ذلك لأجل فقد القراءة فيها ، وهو
مدفوع بأن ذلك يوجب سقوط اعتبارها رأساً ،