responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 468

وقال في المسالك : لو فقد الوارث فهو مقدّم على الحاكم [١].

وعن ابن الجنيد أنه أولى من القرابة [٢] ، ونفى عنه البأس في المدارك ، لعموم النهي عن تبديل الوصية ، ولاشتهار ذلك بين السلف [٣].

وعدّ في الذكرى جماعة من الصحابة فعلوا ذلك ممن لا حجية في فعلهم [٤] ، مع أنّه يجوز أن يكون برضا الوارث.

والنهي عن تبديل الوصية معارض بالآية [٥] ، مع أنّ حسنة ابن أبي عمير وما في معناها أخصّ من دليل الوصية من حيث التصريح بالصلاة [٦].

الثالثة : لا يتقدّم الولي إلّا مع استكمال الشرائط وتجوز الاستنابة له مع الاستكمال أيضاً ، سيّما إذا كان النائب أكمل ، بل يستحبّ ذلك ، لأنّه أكثر مظنّة للإجابة. وربما يحتمل تقديم الولي حينئذٍ ؛ لاختصاصه بمزيد الرقّة التي هي مظنّة الإجابة.

الرابعة : إذا تساوى الأولياء فظاهر الأصحاب إلحاق ذلك بالصلاة اليوميّة في تقديم أيّهم في الجماعة فيقدّم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأسن ، فالأصبح. وكذلك الكلام في الذي يأذن له الوليّ تعتبر فيه هذه المرجّحات.

ولكن المحقّق في الشرائع فرّق هنا ، وقدّم الأفقه على الأقرأ [٧]. وقد يعتذر له بأنّ ذلك لأجل فقد القراءة فيها ، وهو مدفوع بأن ذلك يوجب سقوط اعتبارها رأساً ،


[١] المسالك ١ : ٢٦٣.

[٢] نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٠٤.

[٣] المدارك ٤ : ١٦٢ ، والنهي في سورة البقرة : ١٨١ ، والوسائل ١٣ : ٤١١ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٢.

[٤] الذكرى : ٥٧ ، قال : لاشتهار ذلك من السلف ، كوصية الأوّل بصلاة الثاني ، ووصيّة الثاني بصلاة صهيب ، ووصيّة عائشة بصلاة أبي هريرة ، ووصيّة ابن مسعود بصلاة الزبير ، ووصيّة جبير بصلاة أنس..

[٥] آية أُولو الأرحام ، الأنفال : ٧٥.

[٦] الوسائل ٢ : ٨٠١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣.

[٧] الشرائع ١ : ٩٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست