اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 461
ومقتضى ذلك
تقديم الزوج على سيّد المملوكة كما صرّح به في المسالك [١].
وفيما لو كان
الزوج عبداً إشكال ، وظاهرهم عدم الخلاف في عدم ولاية العبد ، كما أنّ ظاهرهم عدم
الخلاف في تقديم الزوج على غيره ، والظاهر تقديم الأوّل لسبق حجره على زوجيته ،
ولم يثبت زواله ، وعدم إرثه ، مع عدم العلم بالإجماع في مطلق الزوج.
ولا تلحق
الزوجة بالزوج ، لعدم الدليل ، ونقل قول بمساواتهما ، لشمول اسم الزوج لهما لغة [٢] ، وهو ضعيف ، لعدم وجود نصّ تعلّقَ الحكم فيه بلفظ
الزوج القابل لهما ، لأنّ الروايات كلّها صريحة في الزوج أو كالصريحة فيه [٣].
وقال في
المسالك : فإن فقد جميع القرابات انتقلت الولاية إلى أهل الولاء على حسب ترتيبهم ،
فإن تعذّر فوليّه الحاكم ، وإن تعذّر فعدول المسلمين [٤].
وقال في روض
الجنان بعد ما ذكر ما نقلناه عن الشيخ وألحق به انتقال الولاية عند فقد القرابة
إلى أهل الولاء على الترتيب المذكور : وهذا الترتيب بعضه مبنيّ على أولويّة
الميراث ، وبعضه وهو أفراد الطبقة الواحدة على غيرها ، وهو إما كثرة الحنوّ
والشفقة كالأب بالنسبة إلى الابن ، أو التوليد كالجدّ بالنسبة إلى الأخ ، أو كثرة
النصيب كالعمّ بالنسبة إلى الخال ، والعمل بهذا الوضع هو المشهور [٥].
قال المحقّق
الأردبيلي رحمهالله : وليس في الحاكم والعدول شيء مما ذكر ، والشهرة ما
نعرفها ، وهو أعرف [٦].