responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 461

ومقتضى ذلك تقديم الزوج على سيّد المملوكة كما صرّح به في المسالك [١].

وفيما لو كان الزوج عبداً إشكال ، وظاهرهم عدم الخلاف في عدم ولاية العبد ، كما أنّ ظاهرهم عدم الخلاف في تقديم الزوج على غيره ، والظاهر تقديم الأوّل لسبق حجره على زوجيته ، ولم يثبت زواله ، وعدم إرثه ، مع عدم العلم بالإجماع في مطلق الزوج.

ولا تلحق الزوجة بالزوج ، لعدم الدليل ، ونقل قول بمساواتهما ، لشمول اسم الزوج لهما لغة [٢] ، وهو ضعيف ، لعدم وجود نصّ تعلّقَ الحكم فيه بلفظ الزوج القابل لهما ، لأنّ الروايات كلّها صريحة في الزوج أو كالصريحة فيه [٣].

وقال في المسالك : فإن فقد جميع القرابات انتقلت الولاية إلى أهل الولاء على حسب ترتيبهم ، فإن تعذّر فوليّه الحاكم ، وإن تعذّر فعدول المسلمين [٤].

وقال في روض الجنان بعد ما ذكر ما نقلناه عن الشيخ وألحق به انتقال الولاية عند فقد القرابة إلى أهل الولاء على الترتيب المذكور : وهذا الترتيب بعضه مبنيّ على أولويّة الميراث ، وبعضه وهو أفراد الطبقة الواحدة على غيرها ، وهو إما كثرة الحنوّ والشفقة كالأب بالنسبة إلى الابن ، أو التوليد كالجدّ بالنسبة إلى الأخ ، أو كثرة النصيب كالعمّ بالنسبة إلى الخال ، والعمل بهذا الوضع هو المشهور [٥].

قال المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله : وليس في الحاكم والعدول شي‌ء مما ذكر ، والشهرة ما نعرفها ، وهو أعرف [٦].


[١] المسالك ١ : ٢٦٣.

[٢] حكاه في روض الجنان : ٣١١.

[٣] الوسائل ٢ : ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤.

[٤] المسالك ١ : ٢٦٢.

[٥] روض الجنان : ٣١١.

[٦] مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست