اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 445
المرتهن والمجنيّ عليه وغرماء المفلس ، وبه صرّح بعض الأصحاب ، ويحتمل
تقديم حق المرتهن والمجنيّ عليه ، ويحتمل تقديم حقّ المجنيّ عليه دون المرتهن [١] ، انتهى.
ولعلّ الوجه
أنّ حقّ المرتهن قد تعلّق بعين المال في الجملة قبل الموت ، وكذلك حقّ المجنيّ
عليه بالنسبة إلى العبد الجاني ، فيشكل الحكم بارتفاعه بالموت ، ومنع تبادر
المذكورات من إطلاق الأخبار ، سيّما الصحيحتين.
والذي يقدّم هو
الواجب من الكفن كما صرّح به جماعة [٢] ، وأما المندوب إذا أوصى به ، فإن خرج من الثلث وإلّا
فيقف على الإجازة بعد الدين.
قالوا : وكذلك
ما يحتاج إليه الميت في التجهيز من سدر وكافور وغيره يخرج من أصل المال [٣] ، ولم أقف على ذكر خلاف فيه ؛ ومن جملة ذلك الماء أو
ثمنه ، وأُجرة المكان الذي يغسل فيه ونحو ذلك. واستدلّ عليه في المدارك بأن الوجوب
متحقّق ، ولا محلّ له سوى التركة إجماعاً [٤].
أقول : إن لم
تكن المسألة إجماعيّة يمكن الخدشة بأنّ ظاهر ما دلّ على وجوب غسل الميت مثل قوله عليهالسلام : «غسل الميّت واجب» [٥] الإطلاق ، وما لا يتمّ الواجب المطلق إلّا به واجب ،
فإذا قال الشارع «غسل الجنابة واجب» فلا نوقفه على وجود الماء ، بل نوجب تحصيله ،
إلّا أنّ الظاهر عدم الخلاف ؛ مع إمكان القدح في الإطلاق أيضاً.
وإن لم يكن
للميّت ما يكفّن فيه يدفن بلا كفن ، ولا يجب على المسلمين بذله. والظاهر أنه أيضاً
إجماعيّ ، وهو مقتضى الأصل.
[١] الذخيرة : ٨٩.
ولعلّه أراد ببعض الأصحاب صاحب المدارك ٢ : ١١٩.
[٢] كالعلامة في
المنتهي ١ : ٤٤٢ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٠٠ ، والشهيد الثاني في روض
الجنان : ١٩٠ ، وصاحب المدارك ٢ : ١١٩.