responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 445

المرتهن والمجنيّ عليه وغرماء المفلس ، وبه صرّح بعض الأصحاب ، ويحتمل تقديم حق المرتهن والمجنيّ عليه ، ويحتمل تقديم حقّ المجنيّ عليه دون المرتهن [١] ، انتهى.

ولعلّ الوجه أنّ حقّ المرتهن قد تعلّق بعين المال في الجملة قبل الموت ، وكذلك حقّ المجنيّ عليه بالنسبة إلى العبد الجاني ، فيشكل الحكم بارتفاعه بالموت ، ومنع تبادر المذكورات من إطلاق الأخبار ، سيّما الصحيحتين.

والذي يقدّم هو الواجب من الكفن كما صرّح به جماعة [٢] ، وأما المندوب إذا أوصى به ، فإن خرج من الثلث وإلّا فيقف على الإجازة بعد الدين.

قالوا : وكذلك ما يحتاج إليه الميت في التجهيز من سدر وكافور وغيره يخرج من أصل المال [٣] ، ولم أقف على ذكر خلاف فيه ؛ ومن جملة ذلك الماء أو ثمنه ، وأُجرة المكان الذي يغسل فيه ونحو ذلك. واستدلّ عليه في المدارك بأن الوجوب متحقّق ، ولا محلّ له سوى التركة إجماعاً [٤].

أقول : إن لم تكن المسألة إجماعيّة يمكن الخدشة بأنّ ظاهر ما دلّ على وجوب غسل الميت مثل قوله عليه‌السلام : «غسل الميّت واجب» [٥] الإطلاق ، وما لا يتمّ الواجب المطلق إلّا به واجب ، فإذا قال الشارع «غسل الجنابة واجب» فلا نوقفه على وجود الماء ، بل نوجب تحصيله ، إلّا أنّ الظاهر عدم الخلاف ؛ مع إمكان القدح في الإطلاق أيضاً.

وإن لم يكن للميّت ما يكفّن فيه يدفن بلا كفن ، ولا يجب على المسلمين بذله. والظاهر أنه أيضاً إجماعيّ ، وهو مقتضى الأصل.


[١] الذخيرة : ٨٩. ولعلّه أراد ببعض الأصحاب صاحب المدارك ٢ : ١١٩.

[٢] كالعلامة في المنتهي ١ : ٤٤٢ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٠٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٩٠ ، وصاحب المدارك ٢ : ١١٩.

[٣] الشرائع ١ : ٣٣ ، جامع المقاصد ١ : ٩٦.

[٤] المدارك ٢ : ١٢١.

[٥] الكافي ٣ : ٤٠ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٦٧٨ أبواب غسل الميّت ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست