responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 407

بانتفاء كلّ من جزأيها.

والتحقيق أنّه لإبقاء للجنس بعد انتفاء الفصل ، فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب ، وليس ذلك مثل الأجزاء الخارجية كالأقطع الذي يجب عليه الوضوء ، مع أنّ الظاهر أنّ المركبات الخارجية أيضاً مركّبات ذهنيّة ، فإنّ اليد مثلاً هي جارحة مركّبة من أجزاء معيّنة ، وبانتفاء كلّ منها تنتفي اليد ، والحكم ثمّة لدليل آخر.

نعم يتمّ الكلام في المأمور به المتعدّد ، وعليه يبتني حكم لزوم المقدور من الأغسال الثلاثة لو تعذّر الجميع ، وقد عرفت الإشكال فيه أيضاً.

وقد يستدلّ عليه بقوله عليه‌السلام : «إذا أمرتكم بشي‌ء فاتوا منه ما استطعتم» [١]والميسور لا يسقط بالمعسور[٢] وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه [٣].

وفيه أيضاً بحث ، فإنّ الظاهر أنّ المراد من كلمة «من» بعض الأفراد لا الأجزاء ، وكذلك لا بدّ من تقدير هذه الكلمة في الروايتين الأخيرتين ، واستعمالها في المعنيين لا يمكن على التحقيق ، وإرادة عموم المجاز يحتاج إلى القرينة.

واستدلّ في الذخيرة باستصحاب شغل الذمّة اليقينيّة المستدعية لبراءة الذمة اليقينية [٤] ، وهو ممنوع ، لأن القدر المسلّم من الاشتغال هو بما لم يكن خارجاً من الأمرين ، لا الشي‌ء المجمل في الظاهر المطلوب منه شي‌ء واقعي حتّى يلزم الإتيان بما يوجب اليقين ، وأصل البراءة يقتضي العدم.

وإذا تعذّر أحد الأغسال ففي وجوب التيمّم عنه قولان ناظران إلى كون المجموع غسلاً واحداً أو كلّ منها ، والتحقيق أنّ المعنيين كلاهما بحسب النظر الظاهر موجبان


[١] صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ ح ٤١٢.

[٢] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.

[٣] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٧.

[٤] الذخيرة : ٨٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست