اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 407
بانتفاء كلّ من جزأيها.
والتحقيق أنّه
لإبقاء للجنس بعد انتفاء الفصل ، فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب ، وليس ذلك مثل
الأجزاء الخارجية كالأقطع الذي يجب عليه الوضوء ، مع أنّ الظاهر أنّ المركبات
الخارجية أيضاً مركّبات ذهنيّة ، فإنّ اليد مثلاً هي جارحة مركّبة من أجزاء معيّنة
، وبانتفاء كلّ منها تنتفي اليد ، والحكم ثمّة لدليل آخر.
نعم يتمّ
الكلام في المأمور به المتعدّد ، وعليه يبتني حكم لزوم المقدور من الأغسال الثلاثة
لو تعذّر الجميع ، وقد عرفت الإشكال فيه أيضاً.
وقد يستدلّ
عليه بقوله عليهالسلام : «إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» [١]والميسور لا
يسقط بالمعسور[٢] وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه [٣].
وفيه أيضاً بحث
، فإنّ الظاهر أنّ المراد من كلمة «من» بعض الأفراد لا الأجزاء ، وكذلك لا بدّ من
تقدير هذه الكلمة في الروايتين الأخيرتين ، واستعمالها في المعنيين لا يمكن على
التحقيق ، وإرادة عموم المجاز يحتاج إلى القرينة.
واستدلّ في
الذخيرة باستصحاب شغل الذمّة اليقينيّة المستدعية لبراءة الذمة اليقينية [٤] ، وهو ممنوع ، لأن القدر المسلّم من الاشتغال هو بما لم
يكن خارجاً من الأمرين ، لا الشيء المجمل في الظاهر المطلوب منه شيء واقعي حتّى
يلزم الإتيان بما يوجب اليقين ، وأصل البراءة يقتضي العدم.
وإذا تعذّر أحد
الأغسال ففي وجوب التيمّم عنه قولان ناظران إلى كون المجموع غسلاً واحداً أو كلّ منها
، والتحقيق أنّ المعنيين كلاهما بحسب النظر الظاهر موجبان