responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 394

لا إشكال في عدم جواز تغسيله وإن كان رحماً أو زوجاً ، لعدم الدليل ، بل الدليل على العدم ، للإجماع ، وخصوص الأخبار في بعض أقسام الكفّار ، مثل النصارى [١] ، وظواهر بعض الآيات.

ولكن الإشكال في حقيقة الكفر ، فإنّهم عدّوا من جملة ذلك المجسّمة ، وفي الحكم بكفرهم مطلقاً إشكال كما أشرنا إليه في مباحث النجاسات.

وبعد تسليم كفرهم ففي شمول الإجماع الذي نقلوه لهم منع ؛ كما منعنا ذلك في نجاستهم ، فإنّهم مع أنّهم قد ادّعوا الإجماع على نجاسة الكافر مطلقاً اختلفوا في نجاسة أهل الكتاب والمجسّمة ثانياً ، فظهر أنّ دعوى الإجماع إنّما هي في الجملة.

والكلام في تحقيق منكر الضروري أيضاً لا يخلو عن غموض وإشكال ، وكذا تعيين ما يفيد إنكاره الكفر ، وأنّ المعتبر في الضرورة هل هي الضرورة بالنسبة إلى المنكر أو بالنسبة إلى المجتهد ، وهل يكفي فيه ظنّ المجتهد بأنّه ضروري وظنّه بأنّ المنكر أنكره مع كونه ضرورياً عنده ، أو يجب العلم به ، والظاهر الأخير ، وقد حقّقنا المقام في القوانين المحكمة.

ثمّ إنّهم ألحقوا بالمسلم الطفل المتولّد منه ، والمجنون ، ولقيط دار الإسلام.

وقد يلحق به لقيط دار الكفر إذا أمكن تولّده من مسلم ، وفيه نظر.

والكلام في تبعيّة مسبيّ المسلم له يظهر مما قدّمناه في كتاب الطهارة.

وفي الطفل المتولّد من الزنا إشكال ، والأظهر العدم.

والظاهر أنّ البغاة لا يجوز غسلهم وكفنهم والصلاة عليهم لكفرهم ، وفي الاحتجاج عن صالح بن كيسان ما يدلّ عليه [٢] ، وعن سير الخلاف : يغسل ويصلّى عليه بناءً على إسلامه [٣] ، وهو مشكل.


[١] الوسائل ٢ : ٧٠٣ أبواب غسل الميّت ب ١٨.

[٢] الاحتجاج ٢ : ٢٩٦ ، الوسائل ٢ : ٧٠٤ أبواب غسل الميّت ب ١٨ ح ٣.

[٣] الخلاف : كتاب البغاة مسألة ١٣ ، ونقله عنه في التذكرة ١ : ٣٧٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست