اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 394
لا إشكال في عدم جواز تغسيله وإن كان رحماً أو زوجاً ، لعدم الدليل ، بل
الدليل على العدم ، للإجماع ، وخصوص الأخبار في بعض أقسام الكفّار ، مثل النصارى [١] ، وظواهر بعض الآيات.
ولكن الإشكال
في حقيقة الكفر ، فإنّهم عدّوا من جملة ذلك المجسّمة ، وفي الحكم بكفرهم مطلقاً
إشكال كما أشرنا إليه في مباحث النجاسات.
وبعد تسليم
كفرهم ففي شمول الإجماع الذي نقلوه لهم منع ؛ كما منعنا ذلك في نجاستهم ، فإنّهم
مع أنّهم قد ادّعوا الإجماع على نجاسة الكافر مطلقاً اختلفوا في نجاسة أهل الكتاب
والمجسّمة ثانياً ، فظهر أنّ دعوى الإجماع إنّما هي في الجملة.
والكلام في
تحقيق منكر الضروري أيضاً لا يخلو عن غموض وإشكال ، وكذا تعيين ما يفيد إنكاره
الكفر ، وأنّ المعتبر في الضرورة هل هي الضرورة بالنسبة إلى المنكر أو بالنسبة إلى
المجتهد ، وهل يكفي فيه ظنّ المجتهد بأنّه ضروري وظنّه بأنّ المنكر أنكره مع كونه
ضرورياً عنده ، أو يجب العلم به ، والظاهر الأخير ، وقد حقّقنا المقام في القوانين
المحكمة.
ثمّ إنّهم
ألحقوا بالمسلم الطفل المتولّد منه ، والمجنون ، ولقيط دار الإسلام.
وقد يلحق به
لقيط دار الكفر إذا أمكن تولّده من مسلم ، وفيه نظر.
والكلام في
تبعيّة مسبيّ المسلم له يظهر مما قدّمناه في كتاب الطهارة.
وفي الطفل
المتولّد من الزنا إشكال ، والأظهر العدم.
والظاهر أنّ
البغاة لا يجوز غسلهم وكفنهم والصلاة عليهم لكفرهم ، وفي الاحتجاج عن صالح بن
كيسان ما يدلّ عليه [٢] ، وعن سير الخلاف : يغسل ويصلّى عليه بناءً على إسلامه [٣] ، وهو مشكل.