responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 391

عن الصادق عليه‌السلام [١].

وقال في الذكرى : وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليه‌السلام [٢].

وكيف كان فلا ريب في الجواز في الثلاث سنين وما دون مطلقاً.

ولا يبعد ترجيح الجواز فيما دون ستّ سنين أيضاً ، للأصل ، والعمومات ، وعدم ظهور عمومات المنع عن النظر واللمس فيه كما ذكره المحقّق [٣] ، وعدم حصول الشهوة فيه غالباً ، نعم لو فرضت الشهوة فيمنع.

الرابع : المشهور وجوب الغسل لكلّ مسلم ، عدا الخوارج ، والنواصب ، والغلاة ، وكلّ من أنكر ما ثبت من الدين ضرورة وبالجملة من يحكم بكفره ، وعدّ منهم المجسّمة.

وذهب المفيد إلى حرمة تغسيل المخالف على المؤمن إلّا لضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف [٤] ، واستدلّ له الشيخ بأنّه كافر ولا يجوز غسل الكافر بالإجماع [٥].

وقال في الذكرى : وشرط سلّار في الغسل اعتقاد الميّت للحق [٦] ، قال : ويلزمه ذلك في الصلاة [٧].

وعن ابن البرّاج : لا يغسل المخالف إلّا لتقيّة [٨] ، وهو المنقول عن ظاهر


[١] الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٣٢ ، الوسائل ٢ : ٧١٣ أبواب غسل الميّت ب ٢٣ ح ٤.

[٢] الذكرى : ٣٩.

[٣] المعتبر ١ : ٣٢٤.

[٤] المقنعة : ٨٥.

[٥] التهذيب ١ : ٣٣٥.

[٦] المراسم : ٤٥.

[٧] الذكرى : ٥٤.

[٨] المهذّب ١ : ٥٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست