وقال في الذكرى
: وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليهالسلام[٢].
وكيف كان فلا
ريب في الجواز في الثلاث سنين وما دون مطلقاً.
ولا يبعد ترجيح
الجواز فيما دون ستّ سنين أيضاً ، للأصل ، والعمومات ، وعدم ظهور عمومات المنع عن
النظر واللمس فيه كما ذكره المحقّق [٣] ، وعدم حصول الشهوة فيه غالباً ، نعم لو فرضت الشهوة
فيمنع.
الرابع
: المشهور وجوب
الغسل لكلّ مسلم ، عدا الخوارج ، والنواصب ، والغلاة ، وكلّ من أنكر ما ثبت من
الدين ضرورة وبالجملة من يحكم بكفره ، وعدّ منهم المجسّمة.
وذهب المفيد
إلى حرمة تغسيل المخالف على المؤمن إلّا لضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف [٤] ، واستدلّ له الشيخ بأنّه كافر ولا يجوز غسل الكافر
بالإجماع [٥].
وقال في الذكرى
: وشرط سلّار في الغسل اعتقاد الميّت للحق [٦] ، قال : ويلزمه ذلك في الصلاة [٧].
وعن ابن
البرّاج : لا يغسل المخالف إلّا لتقيّة [٨] ، وهو المنقول عن ظاهر