responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 385

الثاني : يجب أن يكون المغسّل للمسلم مسلماً.

وإذا لم يوجد مسلم مماثل ولا ذو رحم ، فالمشهور أنّ الكافر والكافرة يباشران غسل المسلم والمسلمة بعد أن يغتسلا ، لموثّقة عمّار [١] ، ورواية عمرو بن خالد [٢].

قال في الذكرى : ولا أعلم مخالفاً لهذا من الأصحاب سوى المحقّق في المعتبر محتجّاً بتعذّر النيّة من الكافر مع ضعف السند [٣] ، وجوابه منع النيّة ههنا ، أو الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه ، والضعف العمل يجبره ، إلى أن قال : وللتوقّف فيه مجال ، لنجاسة الكافر في المشهور ، فكيف يفيد غيره الطهارة [٤].

أقول : رواية عمّار موثّقة منقولة في كتب المشايخ الثلاثة ، والأُخرى أيضاً قويّة ، فلا وجه لتضعيف السند ، سيّما مع اعتضادها بالعمل ، لكنهما لا تدلان إلّا على مباشرة النصراني أو أهل الكتاب لا مطلق الكافر ، ولكنهم عمّموا.

ولا بدّ للعامل بالخبرين التزام عدم لزوم النيّة والاكتفاء بصورة الغسل ، لا لأن غسل الميت لا يحتاج إليها كما قيل لما سيجي‌ء ، ولا للاكتفاء بنية الكافر كالعتق ، لعدم اعتقاده الأمر به لو فرض اعتقاده بالله أيضاً ، فلا يتحقّق الامتثال عرفاً.

وكذلك لا بدّ أن يلتزم عدم لزوم الطهارة حينئذٍ ؛ فتكون الروايتان مخصّصتين لتلك القواعد.

والقول «بأنّ الأمر بالغسل لا يستلزم المباشرة للماء والبدن فيجمع بينهما وبين


[١] الكافي ٣ : ١٥٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ ح ٤٣٦ ـ ٤٤٠ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ح ٩٩٧ ، الوسائل ٢ : ٧٠٤ أبواب غسل الميّت ب ١٩ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ٤٤٢ ح ١٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ح ٧١٨ ، الوسائل ٢ : ٧١٠ أبواب غسل الميّت ب ٢٢ ح ٤.

[٣] المعتبر ١ : ٣٢٦ ، وضعف سند الاولى باشتماله على بعض الفطحيّة على مبنى المحقّق ، والثانية باشتماله على بعض العامّة كالحسين بن علوان ، وبعض الزيدية كالراوي على مبناه ، وإلّا فالكلّ ثقات.

[٤] الذكرى : ٣٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست