اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 385
الثاني
: يجب أن يكون
المغسّل للمسلم مسلماً.
وإذا لم يوجد
مسلم مماثل ولا ذو رحم ، فالمشهور أنّ الكافر والكافرة يباشران غسل المسلم
والمسلمة بعد أن يغتسلا ، لموثّقة عمّار [١] ، ورواية عمرو بن خالد [٢].
قال في الذكرى
: ولا أعلم مخالفاً لهذا من الأصحاب سوى المحقّق في المعتبر محتجّاً بتعذّر النيّة
من الكافر مع ضعف السند [٣] ، وجوابه منع النيّة ههنا ، أو الاكتفاء بنية الكافر
كالعتق منه ، والضعف العمل يجبره ، إلى أن قال : وللتوقّف فيه مجال ، لنجاسة
الكافر في المشهور ، فكيف يفيد غيره الطهارة [٤].
أقول : رواية
عمّار موثّقة منقولة في كتب المشايخ الثلاثة ، والأُخرى أيضاً قويّة ، فلا وجه
لتضعيف السند ، سيّما مع اعتضادها بالعمل ، لكنهما لا تدلان إلّا على مباشرة
النصراني أو أهل الكتاب لا مطلق الكافر ، ولكنهم عمّموا.
ولا بدّ للعامل
بالخبرين التزام عدم لزوم النيّة والاكتفاء بصورة الغسل ، لا لأن غسل الميت لا
يحتاج إليها كما قيل لما سيجيء ، ولا للاكتفاء بنية الكافر كالعتق ، لعدم اعتقاده
الأمر به لو فرض اعتقاده بالله أيضاً ، فلا يتحقّق الامتثال عرفاً.
وكذلك لا بدّ
أن يلتزم عدم لزوم الطهارة حينئذٍ ؛ فتكون الروايتان مخصّصتين لتلك القواعد.
والقول «بأنّ
الأمر بالغسل لا يستلزم المباشرة للماء والبدن فيجمع بينهما وبين
[٣] المعتبر ١ : ٣٢٦
، وضعف سند الاولى باشتماله على بعض الفطحيّة على مبنى المحقّق ، والثانية
باشتماله على بعض العامّة كالحسين بن علوان ، وبعض الزيدية كالراوي على مبناه ،
وإلّا فالكلّ ثقات.