اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 376
وفي رواية
عمّار: يحبس المصعوق يومين ، ثمّ يغسّل ويكفّن [١] وهي محمولة على ما حصل العلم قبل الثلاثة ، وما قبلها [٢] على ما لم يحصل قبلها.
وكيف كان فيجب
الاستبراء ثلاثة أيّام أو الرجوع إلى العلامات المفيدة لذلك.
وقد ذُكر من
علاماته انخساف صُدغيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخلاع كفّه من ذراعه ،
واسترخاء قدّميه ، وتقلّص أُنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة.
قال في الذكرى
: وقال ابن الجنيد : من علاماته زوال النور من بياض العين وسوادها ، وذهاب النفس ،
وزوال النبض ، وزعم جالينوس أنّ أسباب الاشتباه الإغماء ، أو وجع القلب ، أو إفراط
الرعب ، أو الغمّ ، أو الفرح ، والأدوية المخدّرة ، فيستبرأ بنبض عروق بين
الأُنثيين ، أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد ، أو عرق في باطن الألية ،
أو تحت اللسان ، أو في بطن المنخر [٣] ، انتهى.
والحاصل أنّ
المعيار هو حصول العلم العادي بالموت ، ومقتضى الأخبار أنّه يحصل بمضيّ ثلاثة أيام
، وإلّا فلا معنى للتحديد به مع عدم حصول العلم.
الثالث
: يكره أن يحضر
المحتضر جنب أو حائض بلا خلاف ظاهر ، لرواية يونس بن يعقوب [٤] ، ورواية عليّ بن أبي حمزة [٥] ، وفي الاولى : «لا بأس أن يليا غسله» وعلّل في الأخيرة
بأنّ الملائكة تتأذّى بهما ، وكذا في رواية في العلل [٦].
والأظهر زوالها
بالتيمّم عند تعذّر الغسل ، بل وعند انقطاع الدم ولما تغتسل.