responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 376

وفي رواية عمّار: يحبس المصعوق يومين ، ثمّ يغسّل ويكفّن [١] وهي محمولة على ما حصل العلم قبل الثلاثة ، وما قبلها [٢] على ما لم يحصل قبلها.

وكيف كان فيجب الاستبراء ثلاثة أيّام أو الرجوع إلى العلامات المفيدة لذلك.

وقد ذُكر من علاماته انخساف صُدغيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخلاع كفّه من ذراعه ، واسترخاء قدّميه ، وتقلّص أُنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة.

قال في الذكرى : وقال ابن الجنيد : من علاماته زوال النور من بياض العين وسوادها ، وذهاب النفس ، وزوال النبض ، وزعم جالينوس أنّ أسباب الاشتباه الإغماء ، أو وجع القلب ، أو إفراط الرعب ، أو الغمّ ، أو الفرح ، والأدوية المخدّرة ، فيستبرأ بنبض عروق بين الأُنثيين ، أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد ، أو عرق في باطن الألية ، أو تحت اللسان ، أو في بطن المنخر [٣] ، انتهى.

والحاصل أنّ المعيار هو حصول العلم العادي بالموت ، ومقتضى الأخبار أنّه يحصل بمضيّ ثلاثة أيام ، وإلّا فلا معنى للتحديد به مع عدم حصول العلم.

الثالث : يكره أن يحضر المحتضر جنب أو حائض بلا خلاف ظاهر ، لرواية يونس بن يعقوب [٤] ، ورواية عليّ بن أبي حمزة [٥] ، وفي الاولى : «لا بأس أن يليا غسله» وعلّل في الأخيرة بأنّ الملائكة تتأذّى بهما ، وكذا في رواية في العلل [٦].

والأظهر زوالها بالتيمّم عند تعذّر الغسل ، بل وعند انقطاع الدم ولما تغتسل.


[١] الكافي ٣ : ٢١٠ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٦٧٧ أبواب الاحتضار ب ٤٨ ح ٤ بتفاوت.

[٢] يعني : ما قبل هذه الرواية من الروايات ، أي روايات الثلاثة.

[٣] الذكرى : ٣٨.

[٤] التهذيب ١ : ٤٢٨ ح ١٣٦٢ ، الوسائل ٢ : ٦٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٣ ح ٢.

[٥] الكافي ٣ : ١٣٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ ح ١٣٦١ ، قرب الإسناد : ١٢٩ ، الوسائل ٢ : ٦٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٣ ح ١.

[٦] علل الشرائع ١ : ٢٩٨ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٦٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٣ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست