اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 35
الصحيحة والمعتبرة الكثيرة أنّ الوتر هو الركعات الثلاث [١] أنّ القنوت منحصر في الثالثة. ولا قنوت في الشفع ، إلّا
أنّ الصدوق روى في العيون ، عن رجاء بن أبي الضحّاك فيما ذكر من عمل الرضا عليهالسلام في طريق خراسان ، إلى أن قال : «ثمّ قام إلى صلاة الليل
، فيصلّي ثمان ركعات يقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع ، ثمّ يقوم فيصلّي
ركعتي الشفع ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم قام وصلّى ركعة
الوتر ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة» [٢] الحديث.
قال في البحار
: هذا الخبر صريح في استحباب القنوت في صلاة الشفع ، وقد شملها عموم الأخبار
الصحيحة الصريحة الواردة بأنّ القنوت في كلّ صلاة في الثانية قبل الركوع ، ثمّ نقل
صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، قال : ولهذا الخبر مال بعض المتأخّرين في
العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع ، مع أنّه لا دلالة فيه إلّا بالمفهوم ،
والمنطوق مقدّم ، ولم يستثنها أحد من قدماء الأصحاب ، فيمكن حمل الخبر على أنّ
القنوت المؤكّد الذي تستحبّ إطالته إنّما هو في الثالثة ، ويمكن حمله على التقيّة
أيضاً ، لأنّ أكثر المخالفين يعدّون الشفع والوتر صلاة واحدة ويقنتون في الثالثة [٣] ، انتهى.
وأما ما روي عن
أبي الحسن عليهالسلام أنّه يقول بعد الرفع عن الركوع : «اللهم هذا مقام من
حسناته نعمة منك» [٤] الحديث ، فليس بقنوت ، ولا بأس به.
الثاني
: لو نسي القنوت
يأتي به بعد الركوع للإجماع ، كما يظهر من جماعة