responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 35

الصحيحة والمعتبرة الكثيرة أنّ الوتر هو الركعات الثلاث [١] أنّ القنوت منحصر في الثالثة. ولا قنوت في الشفع ، إلّا أنّ الصدوق روى في العيون ، عن رجاء بن أبي الضحّاك فيما ذكر من عمل الرضا عليه‌السلام في طريق خراسان ، إلى أن قال : «ثمّ قام إلى صلاة الليل ، فيصلّي ثمان ركعات يقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع ، ثمّ يقوم فيصلّي ركعتي الشفع ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلّم قام وصلّى ركعة الوتر ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة» [٢] الحديث.

قال في البحار : هذا الخبر صريح في استحباب القنوت في صلاة الشفع ، وقد شملها عموم الأخبار الصحيحة الصريحة الواردة بأنّ القنوت في كلّ صلاة في الثانية قبل الركوع ، ثمّ نقل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، قال : ولهذا الخبر مال بعض المتأخّرين في العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع ، مع أنّه لا دلالة فيه إلّا بالمفهوم ، والمنطوق مقدّم ، ولم يستثنها أحد من قدماء الأصحاب ، فيمكن حمل الخبر على أنّ القنوت المؤكّد الذي تستحبّ إطالته إنّما هو في الثالثة ، ويمكن حمله على التقيّة أيضاً ، لأنّ أكثر المخالفين يعدّون الشفع والوتر صلاة واحدة ويقنتون في الثالثة [٣] ، انتهى.

وأما ما روي عن أبي الحسن عليه‌السلام أنّه يقول بعد الرفع عن الركوع : «اللهم هذا مقام من حسناته نعمة منك» [٤] الحديث ، فليس بقنوت ، ولا بأس به.

الثاني : لو نسي القنوت يأتي به بعد الركوع للإجماع ، كما يظهر من جماعة


[١] الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣.

[٢] عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٨١ ح ١٨٠ ، الوسائل ٣ : ٣٩ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٢٤.

[٣] البحار ٨٢ : ٢٠٨.

[٤] الكافي ٣ : ٣٢٥ ح ١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤١٤ أبواب القنوت ب ١٦ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست