responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 339

كون العلّة أعم من وجه من تلك العمومات.

ولا يجب القضاء على الكافر الأصلي إذا أسلم ، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، ولعلّه من المتواترات ، وللإجماع ، بل قيل : إنّه ضروريّ.

وهذا في غير من انتحل الإسلام من الكفّار مثل الغلاة والخوارج والنواصب ، فإنّ حكمهم حكم المخالفين ، وحكمهم أنّهم ما لم يستبصروا فلا تصحّ صلاتهم ولا تُقبل منهم عبادة ، لأنّهم أخذوها من غير موضعها.

وذلك نظير من لم يكن مجتهداً أو لم يأخذ عن مجتهد وإن طابقت عبادته الواقع ، فإنّهم يحكمون ببطلانها ، فكذلك من لم يأخذ دينه من الأئمّة.

ولأنّ عبادتهم فاقدة لشرائط الصحّة غالباً ، والإجماع والأدلة قائمة على بطلان العبادة الغير الجامعة لشرائط الصحّة ، مثل أنّهم يمسحون بالماء الجديد ، ويغسلون أرجلهم في الوضوء ، ويتركون التسمية في القراءة وأمثال ذلك.

وللأخبار الكثيرة المصرّحة بأنّه لا يقبل منهم عمل ، وأنّ أعمالهم كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف ؛ المذكورة في الكافي لا نطيل بذكرها [١].

ولا إشكال في هذا الحكم في المعاندين منهم المصرّين على متابعتهم الإباء والأُمّهات ، فإنّهم لا يؤجرون عليه أصلاً وقطعاً.

وأما المستضعفون الجاهلون فلا دليل على حرمانهم من الأجر مطلقاً ، وقد بيّنا في القوانين أنّ الجاهل إجمالاً وتفصيلاً معذور ، وإنّما الذي لا يعذر هو العالم بالإجمال ، الجاهل بالتفصيل ، المقصّر في التحصيل.

وأما بعد الاستبصار ففيه أقوال ثلاثة ، أقواها موافقاً للمختلف [٢] والذكرى [٣] : أنّه لا يجب عليهم قضاء ما فعلوه إلّا الزكاة التي أعطوها غير المؤمنين ، وأنّهم يثابون


[١] الكافي ١ : ١٨٣ ح ٨ ، وج ٢ : ١٨ ح ٥.

[٢] المختلف ٣ : ٣٠٧.

[٣] الذكرى : ١٣٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست