اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 339
كون العلّة أعم من وجه من تلك العمومات.
ولا يجب القضاء
على الكافر الأصلي إذا أسلم ، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، ولعلّه من المتواترات ،
وللإجماع ، بل قيل : إنّه ضروريّ.
وهذا في غير من
انتحل الإسلام من الكفّار مثل الغلاة والخوارج والنواصب ، فإنّ حكمهم حكم
المخالفين ، وحكمهم أنّهم ما لم يستبصروا فلا تصحّ صلاتهم ولا تُقبل منهم عبادة ،
لأنّهم أخذوها من غير موضعها.
وذلك نظير من
لم يكن مجتهداً أو لم يأخذ عن مجتهد وإن طابقت عبادته الواقع ، فإنّهم يحكمون
ببطلانها ، فكذلك من لم يأخذ دينه من الأئمّة.
ولأنّ عبادتهم
فاقدة لشرائط الصحّة غالباً ، والإجماع والأدلة قائمة على بطلان العبادة الغير
الجامعة لشرائط الصحّة ، مثل أنّهم يمسحون بالماء الجديد ، ويغسلون أرجلهم في
الوضوء ، ويتركون التسمية في القراءة وأمثال ذلك.
وللأخبار
الكثيرة المصرّحة بأنّه لا يقبل منهم عمل ، وأنّ أعمالهم كرماد اشتدّت به الريح في
يوم عاصف ؛ المذكورة في الكافي لا نطيل بذكرها [١].
ولا إشكال في
هذا الحكم في المعاندين منهم المصرّين على متابعتهم الإباء والأُمّهات ، فإنّهم لا
يؤجرون عليه أصلاً وقطعاً.
وأما
المستضعفون الجاهلون فلا دليل على حرمانهم من الأجر مطلقاً ، وقد بيّنا في
القوانين أنّ الجاهل إجمالاً وتفصيلاً معذور ، وإنّما الذي لا يعذر هو العالم
بالإجمال ، الجاهل بالتفصيل ، المقصّر في التحصيل.
وأما بعد
الاستبصار ففيه أقوال ثلاثة ، أقواها موافقاً للمختلف [٢] والذكرى [٣] : أنّه لا يجب عليهم قضاء ما فعلوه إلّا الزكاة التي
أعطوها غير المؤمنين ، وأنّهم يثابون