اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 310
وكذلك رواية
إسحاق بن عمّار المتقدّمة أنفاً [١] ، وموثّقة أبي بصير تدلّ على صلاة الاحتياط مع الشكّ
بين الثلاث والأربع ، وغلبة الظنّ بالثّلاثة [٢] ، وهي مهجورة.
فائدة :
قال الشهيد
الثاني رحمهالله : يجب على الشاكّ التروّي ، فإن ترجّح عنده أحد الطرفين
عمل عليه ، وإلّا لزمه حكم الشاكّ [٣]. وردّه بعض المتأخرين بأنّ الروايات لا تعطي ذلك ، وجعل
مراعاة ذلك احتياطاً [٤].
أقول : ولعلّ
نظره إلى ما رواه الشيخ في الصّحيح ، عن حمزة بن حمران وهو ممّن قد يروي عنه صفوان
بن يحيى عن الصادق عليهالسلام ، قال ما أعادها فقيه قط ، يحتال لها ويدبّرها حتّى لا
يعيدها [٥]. والجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب.
وفقه الحديث :
أنّ كلّ ما يقبل الاحتيال والتدبير من واردات الشكّ والوسواس ، فالفقيه لا بدّ أنّ
يدفعه من نفسه حتّى لا يعيد الصلاة ، فإنّ الإعادة في أمثال ذلك من متابعة الشيطان
، فمن جملة ذلك كثير من الشكوك الحاصلة في العبادات.
ولذلك يجب على
كثير الشكّ الإعراض عنه والبناء على الصحّة ، وعلى أهل الوسواس الإعراض عنه وترك
المتابعة ، وهذا المعنى يحصل غالباً في نيّة الصلاة ، ويعيد المصلّي صلاته لأجل
التشكيك فيها وفي بطلان الصلاة بخروج الريح ونحو ذلك.