اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 299
مع أنّا نقول :
إنّ الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس مهيّة في الشكّ مغايرة للشك بين الثلاث
والأربع ، وللشك بين الأربع والخمس ، وللشك بين الثلاث والخمس ، فلا وجه لدرج كلّ
منهما في الأول.
الثالثة : لو
شكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، فإن كان قبل الركوع فيرجع إلى الشكّ بين الاثنتين
والثلاث والأربع ، فيهدم الركعة ويأتي بما ذكرنا فيه من الاحتياط.
ولو كان بعد
الركوع فقد عرفت حكمه أنفاً.
ويظهر مما مرّ
حال ما لو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، فيبطل لو كان قبل إكمال
السجود ، وأما بعده فعلى ما ذكره الشهيد الثاني رحمهالله يرجع إلى أصلين من أُصول الشكّ المنصوص عليهما : الشكّ
بين الثلاث والاثنتين والأربع ، والشك بين الأربع والخمس ، فيأتي بركعتين من قيام
وركعتين من جلوس وبالمرغمتين. وترد عليه الإشكالات السابقة.
ويظهر من ذلك
حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس ، فيبطل إذا كان قبل إكمال السجود ، ويأتي
بركعتين من قيام ويسجد للسهو على ما ذكروه ، ويرد عليه أيضاً ما ذكرنا.
الرابعة : لو
شكّ بين الخمس والستّ ، فإن كان قبل الركوع فيرجع إلى الشكّ بين الأربع والخمس ،
فيهدم ويتشهّد ويسلّم ويأتي بالمرغمتين ، وإن كان بعد الركوع فيرجع إلى حكم زيادة
الركن [١] في الصلاة ، والأقوى فيه البطلان مطلقاً.
الخامسة : لو
شكّ بين الثلاث والخمس ، أو الاثنتين والخمس ، أو الاثنتين والثلاث والخمس ، أو
الاثنتين والستّ ، أو الثلاث والستّ ، وكذلك كلّ ما احتمل الزائد على الأربع
والناقص ولم يكن فيه احتمال للأربع ، فالمشهور البطلان ، واحتمل الشهيد رحمهالله البناء على الأقلّ [٢].