responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 299

مع أنّا نقول : إنّ الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس مهيّة في الشكّ مغايرة للشك بين الثلاث والأربع ، وللشك بين الأربع والخمس ، وللشك بين الثلاث والخمس ، فلا وجه لدرج كلّ منهما في الأول.

الثالثة : لو شكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، فإن كان قبل الركوع فيرجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيهدم الركعة ويأتي بما ذكرنا فيه من الاحتياط.

ولو كان بعد الركوع فقد عرفت حكمه أنفاً.

ويظهر مما مرّ حال ما لو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، فيبطل لو كان قبل إكمال السجود ، وأما بعده فعلى ما ذكره الشهيد الثاني رحمه‌الله يرجع إلى أصلين من أُصول الشكّ المنصوص عليهما : الشكّ بين الثلاث والاثنتين والأربع ، والشك بين الأربع والخمس ، فيأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وبالمرغمتين. وترد عليه الإشكالات السابقة.

ويظهر من ذلك حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس ، فيبطل إذا كان قبل إكمال السجود ، ويأتي بركعتين من قيام ويسجد للسهو على ما ذكروه ، ويرد عليه أيضاً ما ذكرنا.

الرابعة : لو شكّ بين الخمس والستّ ، فإن كان قبل الركوع فيرجع إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، فيهدم ويتشهّد ويسلّم ويأتي بالمرغمتين ، وإن كان بعد الركوع فيرجع إلى حكم زيادة الركن [١] في الصلاة ، والأقوى فيه البطلان مطلقاً.

الخامسة : لو شكّ بين الثلاث والخمس ، أو الاثنتين والخمس ، أو الاثنتين والثلاث والخمس ، أو الاثنتين والستّ ، أو الثلاث والستّ ، وكذلك كلّ ما احتمل الزائد على الأربع والناقص ولم يكن فيه احتمال للأربع ، فالمشهور البطلان ، واحتمل الشهيد رحمه‌الله البناء على الأقلّ [٢].


[١] في «ص» ، «م» : الركعة ، بدل الركن.

[٢] الذكرى : ٢٢٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست