responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 276

وانتفاء الفوريّة والوقت يوجب انتفاء الحكم على الأقوى ، إلّا أن يقال بمنع الفوريّة مطلقاً حتّى في حالة النسيان والاضطرار كما تشعر به موثّقة عمّار الاتية [١]. وكيف كان فالمذهب وجوب الإتيان.

ولو تركهما عمداً فالأكثر على الصحّة ، ونقل عن الخلاف القول باشتراط صحّة الصلاة بهما [٢].

وربما يبنى الخلاف على أنّ العبادة اسم للصحيحة أو الأعمّ ، والأقوى المشهور سيّما على المختار في كونها أسامي للأعمّ.

وفي بقاء الوجوب بعد ذلك إشكال ، ولا يبعد القول بكونه أحوط.

وإن تعدّد موجب السجدة ، فالحقّ عدم التداخل ، وهو مختار الأكثر. وقيل به مطلقاً [٣] ، وقيل به إن اتّحد الجنس ، وعدمه لو تعدّد ؛ كالكلام وسهو السجدة [٤].

وربما يفرّق في المتجانس بعدم تخلّل الذُّكر ، فيتعدّد لو تخلّل الذُّكر بين كلمات ثلاث مطلقاً ، وقيل : في التكلّم ، ولا يجب لكلّ أية من الفاتحة المنسية جميعها [٥].

والأولى الترتيب بملاحظة الأُمور المنسية.

وفي وجوب تقديم ما يقضى من المنسيّات عليهما وجهان ، وفي رواية عليّ بن أبي حمزة المتقدّمة في مباحث التشهّد [٦] دلالة على تقديمهما على قضاء التشهّد ، ويدلّ عليه ما دلّ على فوريّتهما.

وقوى الشهيد تقديم ما يقضى [٧] ، ولم نقف على مستنده ، إلّا أنّه موافق للاعتبار.


[١] التهذيب ٢ : ٣٥٣ ح ١٤٦٦ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب الخلل ب ٣٢ ح ٢.

[٢] الخلاف ١ : ٤٦٢ مسألة ٢٠٣.

[٣] المبسوط ١ : ١٢٣.

[٤] السرائر ١ : ٢٥٨.

[٥] انظر الذكرى : ٢٢٩.

[٦] الكافي ٣ : ٣٥٧ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٣٠ ، الوسائل ٥ : ٣٤١ أبواب الخلل ب ٢٦ ح ٢.

[٧] الذكرى : ٢٢٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست