اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 276
وانتفاء الفوريّة والوقت يوجب انتفاء الحكم على الأقوى ، إلّا أن يقال بمنع
الفوريّة مطلقاً حتّى في حالة النسيان والاضطرار كما تشعر به موثّقة عمّار الاتية [١]. وكيف كان فالمذهب وجوب الإتيان.
ولو تركهما
عمداً فالأكثر على الصحّة ، ونقل عن الخلاف القول باشتراط صحّة الصلاة بهما [٢].
وربما يبنى
الخلاف على أنّ العبادة اسم للصحيحة أو الأعمّ ، والأقوى المشهور سيّما على
المختار في كونها أسامي للأعمّ.
وفي بقاء
الوجوب بعد ذلك إشكال ، ولا يبعد القول بكونه أحوط.
وإن تعدّد موجب
السجدة ، فالحقّ عدم التداخل ، وهو مختار الأكثر. وقيل به مطلقاً [٣] ، وقيل به إن اتّحد الجنس ، وعدمه لو تعدّد ؛ كالكلام
وسهو السجدة [٤].
وربما يفرّق في
المتجانس بعدم تخلّل الذُّكر ، فيتعدّد لو تخلّل الذُّكر بين كلمات ثلاث مطلقاً ،
وقيل : في التكلّم ، ولا يجب لكلّ أية من الفاتحة المنسية جميعها [٥].
والأولى
الترتيب بملاحظة الأُمور المنسية.
وفي وجوب تقديم
ما يقضى من المنسيّات عليهما وجهان ، وفي رواية عليّ بن أبي حمزة المتقدّمة في
مباحث التشهّد [٦] دلالة على تقديمهما على قضاء التشهّد ، ويدلّ عليه ما
دلّ على فوريّتهما.
وقوى الشهيد
تقديم ما يقضى [٧] ، ولم نقف على مستنده ، إلّا أنّه موافق للاعتبار.