واختلف كلام
الأصحاب أيضاً في تفسير القهقهة ، فربّما فسّر بالضحك المشتمل على الصوت [٣] ، ومنهم من فسّرها بمطلق الضحك [٤] ، وهو يناسب تفسير الجوهري للتبسّم ، فإنه يفيد مغايرة
التبسم للضحك.
وبالجملة حكم
الضحك الشديد الخالي عن الصوت أو المشتمل على الصوت بدون الترجيع مشكل ، لعدم
ظهوره من الأخبار ، والأصل يقتضي عدم البطلان.
والاحتياط في
الإتمام والإعادة ، بل لا يبعد ترجيح البطلان ، فإنّ الظاهر أنّ مورد الإجماعات هو
ما سوى التبسّم ، فالظاهر أنّهم أرادوا منها ما سوى التبسّم من أقسام الضحك ،
ويكون ذلك قرينة على أنّ المراد منها في الأخبار أيضاً ذلك.
الثامن
: تبطل الصلاة
بتعمّد البكاء للأُمور الدنيوية كذهاب مال أو نفس أو غير ذلك ، على ما هو المشهور
بين الأصحاب ، بحيث لم يوجد فيه مخالف ، إلّا بعض المتأخّرين ، كالمحقّق الأردبيلي
رحمهالله[٥] ، وبعض من تأخّر عنه [٦] حيث توقّفوا في الحكم ، استضعافاً للرواية التي هي
مستند القوم [٧] ، وجعلوه من لواحق الفعل
[٧] وهي رواية نعمان
بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن البكاء في الصلاة أيقطع
الصلاة؟ قال : إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان
ذكر ميّتاً له فصلاته فاسدة ، التهذيب ٢ : ٣١٧ ح ١٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ ح ١٥٥٨
، الوسائل ٤ : ١٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٥ ح ٤ ، وهي ضعيفة باشتمال سندها على
عدّة من الضعفاء كالمذكورين.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 254