responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 254

وفي القاموس : هي الترجيع في الضحك ، أو شدّة الضحك [١].

وفي الصحاح : التبسّم دون الضحك [٢].

واختلف كلام الأصحاب أيضاً في تفسير القهقهة ، فربّما فسّر بالضحك المشتمل على الصوت [٣] ، ومنهم من فسّرها بمطلق الضحك [٤] ، وهو يناسب تفسير الجوهري للتبسّم ، فإنه يفيد مغايرة التبسم للضحك.

وبالجملة حكم الضحك الشديد الخالي عن الصوت أو المشتمل على الصوت بدون الترجيع مشكل ، لعدم ظهوره من الأخبار ، والأصل يقتضي عدم البطلان.

والاحتياط في الإتمام والإعادة ، بل لا يبعد ترجيح البطلان ، فإنّ الظاهر أنّ مورد الإجماعات هو ما سوى التبسّم ، فالظاهر أنّهم أرادوا منها ما سوى التبسّم من أقسام الضحك ، ويكون ذلك قرينة على أنّ المراد منها في الأخبار أيضاً ذلك.

الثامن : تبطل الصلاة بتعمّد البكاء للأُمور الدنيوية كذهاب مال أو نفس أو غير ذلك ، على ما هو المشهور بين الأصحاب ، بحيث لم يوجد فيه مخالف ، إلّا بعض المتأخّرين ، كالمحقّق الأردبيلي رحمه‌الله [٥] ، وبعض من تأخّر عنه [٦] حيث توقّفوا في الحكم ، استضعافاً للرواية التي هي مستند القوم [٧] ، وجعلوه من لواحق الفعل


[١] القاموس : ١٦١٦.

[٢] الصحاح ٥ : ١٨٧٢.

[٣] المسالك ١ : ٢٢٧.

[٤] جامع المقاصد ٢ : ٣٤٩.

[٥] مجمع الفائدة ٣ : ٧٣.

[٦] كصاحب المدارك ٣ : ٤٦٦.

[٧] وهي رواية نعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميّتاً له فصلاته فاسدة ، التهذيب ٢ : ٣١٧ ح ١٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ ح ١٥٥٨ ، الوسائل ٤ : ١٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٥ ح ٤ ، وهي ضعيفة باشتمال سندها على عدّة من الضعفاء كالمذكورين.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست