اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 243
دخلت المسجد والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم ، وصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ثمّ أقبل على صلاتك ، وإذا دخلت على قوم جلوس وهم
يتحدّثون فسلّم عليهم [١].
ولكن يضعف
القول بالكراهة موافقته للعامّة ومخالفته للمشهور.
ويؤيّده ما روي
في الخصال ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام ، قال لا تسلّموا على المصلّي ، لأنّ المصلّي لا يستطيع
أن يردّ السلام ، لأنّ التسليم من المسلم تطوّع ، والردّ فريضة [٢] فإنّ التعليل ينبّه على ما ذكرنا.
الخامس
: يستحبّ
للمصلّي إذا عطس أن يحمد الله وادّعى عليه الإجماع جماعة [٣].
وزاد في
المنتهي أن يصلّي على نبيّه وآله عليهمالسلام ، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، قال : وهو مذهب أهل
البيت عليهمالسلام[٤].
وتدلّ عليه
العمومات ، وخصوص صحيحة الحلبي [٥] وغيرها [٦] ، وفي الموثّق : «إذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل :
الحمد لله ، وصلّ على النبيّ وآله وسلم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم» [٧].
والمشهور جواز
تسميت العاطس للمصلّي أيضاً ، بل استحبابه ، لأنّه دعاء ،
[١] قرب الإسناد : ٤٥
، الوسائل ٤ : ١٢٦٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١٧ ح ٢.
[٢] الخصال : ٤٨٤ ح
٥٧ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١٧ ح ١.