اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 23
وفي الخصال ،
عن الأعمش ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «القنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة ، في
الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» [١] وقال : «فرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجّه
، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء» [٢].
وربّما يحمل
الدعاء على القنوت ؛ فيستدلّ به على الوجوب.
وقد يحتمل كون
المراد منه قراءة الفاتحة ، لاشتمالها على الدعاء ، ولذا تسمّى سورة الدعاء أيضاً
، ويشكل الاستدلال بكلّ المذكورات.
ويدلّ على قول
ابن أبي عقيل صحيحة وهب المتقدّمة ، وصحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلاة كلّها ،
أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال : «ليس القنوت إلّا في الغداة والجمعة والوتر
والمغرب» [٣] ومثل ذلك من الأخبار [٤]. ويظهر لك الجواب مما تقدّم.
والقنوت في كلّ
صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع إلّا ما يُذكر فيها المخالفة فيما بعد.
وهذا الحكم
مشهور بين الأصحاب ، بل نقل في المنتهي الإجماع على ذلك [٥].
ويظهر من
المحقّق في المعتبر على ما نقل عنه التخيير بين ما قبل الركوع وما بعده ، وما قبله
أفضل [٦] ، لرواية إسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى [٧] ، عن الباقر عليهالسلام ،