اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 223
وجه ضعيف.
وقول الصدوق
بالتفصيل بالإعادة في الإخفاتية دون الجهرية [١]. ويظهر من الفقيه أنّ به رواية ، وشذوذها وعدم وضوح
سندها يمنع عن العمل بها.
ولو ظهرت
الأُمور المذكورة في الأثناء ففيه وجهان مبنيان على القولين ، والوجه العدم ، لما
مرّ ، ولصحيحة زرارة.
وإذا كان
المأموم مخالفاً للإمام في بعض المسائل الفرعية فهو غير مضرّ في القدوة ، وإن كان
يحلّل ما كان فِعله فسقاً عنده ، لأنّ المفروض عدالته.
وأما لو كان
ذلك في مسائل الصلاة ، مثل أنّه ترك السورة وهو يوجبها ، أو أنّه يجوّز ترك الجهر
في الجهريات ويتركه وهو يوجبه ، والوجه البطلان ، لوجوب الاقتداء بمن يفعل صلاة
صحيحة في نفس الأمر ، وظنّ المجتهد قائم مقام الصحّة النفس الأمريّة ، وكذلك الظنّ
الحاصل من تقليد المجتهد إذا كان مقلّداً.
ويشكل فيما
تخالفا في الوجه وفعلا ، مثل أن يقتدي من يعتقد وجوب الجمعة عيناً بمن يفعلها
استحباباً أو بالعكس ، وكذلك الكلام لو اقتدى من يوجب قراءة السورة مع من يقول
باستحبابها إذا قرأها في هذه الصلاة ، ولا تبعد الصحّة ، سيّما إذا لم ينو الوجه.