responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 223

وجه ضعيف.

وقول الصدوق بالتفصيل بالإعادة في الإخفاتية دون الجهرية [١]. ويظهر من الفقيه أنّ به رواية ، وشذوذها وعدم وضوح سندها يمنع عن العمل بها.

ولو ظهرت الأُمور المذكورة في الأثناء ففيه وجهان مبنيان على القولين ، والوجه العدم ، لما مرّ ، ولصحيحة زرارة.

وإذا كان المأموم مخالفاً للإمام في بعض المسائل الفرعية فهو غير مضرّ في القدوة ، وإن كان يحلّل ما كان فِعله فسقاً عنده ، لأنّ المفروض عدالته.

وأما لو كان ذلك في مسائل الصلاة ، مثل أنّه ترك السورة وهو يوجبها ، أو أنّه يجوّز ترك الجهر في الجهريات ويتركه وهو يوجبه ، والوجه البطلان ، لوجوب الاقتداء بمن يفعل صلاة صحيحة في نفس الأمر ، وظنّ المجتهد قائم مقام الصحّة النفس الأمريّة ، وكذلك الظنّ الحاصل من تقليد المجتهد إذا كان مقلّداً.

ويشكل فيما تخالفا في الوجه وفعلا ، مثل أن يقتدي من يعتقد وجوب الجمعة عيناً بمن يفعلها استحباباً أو بالعكس ، وكذلك الكلام لو اقتدى من يوجب قراءة السورة مع من يقول باستحبابها إذا قرأها في هذه الصلاة ، ولا تبعد الصحّة ، سيّما إذا لم ينو الوجه.


[١] الفقيه ١ : ٢٦٣ ذ. ح ١٢٠٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست