responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 202

فحينئذٍ لم تثبت كراهة الفريضة ، بل ولا الثنائية منها ، ولكنه في بعض النسخ «ينفتل» [١] مكان يتنفل ، فلا يتمّ التقريب ، فيصير من أدلّة المسألة الأُولى ، ولعلّ في تتمّة الخبر إشعاراً ضعيفاً بهذا.

السادس عشر : يستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي جماعة ، إماماً كان أو مأموماً وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره جماعة [٢].

وتدلّ عليه أخبار كثيرة ، كحسنة حفص بن البختري لإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه‌السلام : في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال يصلّي معهم ويجعلها الفريضة [٣]

وصحيحة هشام بن سالم عنه مثلها [٤].

والمراد بقوله «يجعلها الفريضة» : أي الفريضة التي صلّاها ، لأنّ المستحبّ هو إعادة تلك الفريضة بعينها ، فلا يحتاج إلى التكلّفات [٥] التي ارتكبها الشيخ في توجيهه. وجعلها أعمّ من ذلك بأن تشمل القضاء وغيره بعيد ، وإن كان يجوز ذلك كما أشرنا سابقاً وذكرنا رواية إسحاق بن عمّار [٦].

وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم ، فيأمروني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي ، والمستضعف والجاهل ، وأكره أن


[١] في «ص» : ينتقل.

[٢] كالعلامة في المنتهي ١ : ٣٧٩ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٤١ ، وصاحب الحدائق ١١ : ١٦٢.

[٣] الكافي ٣ : ٣٧٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ح ١٧٦ ، الوسائل ٥ : ٤٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١١.

[٤] الفقيه ١ : ٢٥١ ح ١١٣٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١.

[٥] في «م» زيادة : حتّى.

[٦] الفقيه ١ : ٢٦٥ ح ١٢١٣ ، التهذيب ٣ : ٥١ ح ١٧٨ ، وص ٢٧٩ ح ٨٢٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٥ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست