اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 202
فحينئذٍ لم
تثبت كراهة الفريضة ، بل ولا الثنائية منها ، ولكنه في بعض النسخ «ينفتل» [١] مكان يتنفل ، فلا يتمّ التقريب ، فيصير من أدلّة
المسألة الأُولى ، ولعلّ في تتمّة الخبر إشعاراً ضعيفاً بهذا.
السادس
عشر : يستحبّ أن
يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي جماعة ، إماماً كان أو مأموماً وهذا الحكم
مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره جماعة [٢].
وتدلّ عليه
أخبار كثيرة ، كحسنة حفص بن البختري لإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال يصلّي
معهم ويجعلها الفريضة [٣]
والمراد بقوله «يجعلها
الفريضة» : أي الفريضة التي صلّاها ، لأنّ المستحبّ هو إعادة تلك الفريضة بعينها ،
فلا يحتاج إلى التكلّفات [٥] التي ارتكبها الشيخ في توجيهه. وجعلها أعمّ من ذلك بأن
تشمل القضاء وغيره بعيد ، وإن كان يجوز ذلك كما أشرنا سابقاً وذكرنا رواية إسحاق
بن عمّار [٦].
وصحيحة محمّد
بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم ، فيأمروني
بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي ،
والمستضعف والجاهل ، وأكره أن