responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 199

وعن كتاب الدعائم عن عليّ عليه‌السلام : أنّه رخّص في تلقين الإمام إذا تعايا أو وقف ، فأما إذا ترك أية أو آيتين أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمرّ في القرآن لم يلقن [١].

ويستحبّ للإمام أن لا يختصّ نفسه بالدعاء ، فقد روى الشيخ مسنداً والصدوق مرسلاً أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال من صلّى بقومٍ فاختصّ نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم [٢].

ويستحبّ أن تكون صلاته صلاة أضعف من خلفه ، فروى الصدوق والشيخ بسندهما ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال ينبغي للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه [٣].

وفي رواية سماعة في باب الركوع ، قال : «فأما الإمام ، فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم ، فإنّ في الناس الضعيف ومن له الحاجة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلّى بالناس خفّ بهم» [٤].

وروى السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : يا عليّ إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك» [٥] الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار [٦].

وذلك إذا لم يحبّ المأمومون الاستطالة ، أو لم يعلم الإمام بذلك ، وأما إذا علم أنّهم يحبّون ذلك فلا بأس بها.


[١] دعائم الإسلام ١ : ١٥٢.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٨١ ح ٨٣١ ، وانظر الفقيه ١ : ٢٦٠ ح ١١٨٦ ، والوسائل ٤ : ١١٤٥ أبواب الدعاء ب ٤٠ ح ٢ ، وج ٥ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٧١ ح ١.

[٣] الفقيه ١ : ٢٥٥ ح ١١٥٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٥ ، الوسائل ٥ : ٤٦٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٩ ح ٣.

[٤] التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٧ ، الوسائل ٤ : ٩٢٧ أبواب الركوع ب ٦ ح ٤.

[٥] الفقيه ١ : ١٨٤ ح ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ ح ١١٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٦٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٩ ح ٢.

[٦] الوسائل ٥ : ٤٦٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست