responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 190

سوّوا صفوفكم (١) (٢).

الرابع عشر : يكره أن يأتمّ حاضر بمسافر على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل يظهر من الفاضلين أنّه موضع وفاق [٣] ، وكذلك العكس كما صرّح به في المعتبر [٤]. ونقل عن عليّ بن بابويه القول بالمنع فيهما [٥] ، والأوّل أقرب.

لنا على الجواز : العمومات والروايات الكثيرة ، كصحيحة حمّاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في المسافر يصلّي خلف المقيم ، قال يصلّي ركعتين ويمشي حيث شاء [٦].

وحسنة الحلبي عنه عليه‌السلام : في المسافر [٧] ، الحديث.

وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في مبحث ائتمام المفترض بالمفترض [٨].

وصحيحة ابن مسكان ومؤمن الطاق عنه عليه‌السلام ، قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأُوليين ، وإن كانت العصر فليجعل الأُوليين نافلة والأخيرتين فريضة [٩].

ولعلّ ذلك ، إنّما هو لكراهة النافلة بعد صلاة العصر كما ذكره الشيخ [١٠] ، فلذا


[١] ورد مضمونه في الوسائل ٥ : ٤٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ، وانظر سنن أبي داود ١ : ٢٣٦.

[٢] انتهى المنقول من مواضع من الذكرى : ٢٧٤.

[٣] المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٤١ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٣٧٣.

[٤] المعتبر ١ : ٤٤١.

[٥] نقله في المختلف ٣ : ٦٢.

[٦] الكافي ٣ : ٤٣٩ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٦٥ ح ٣٥٧ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ ح ١٦٤١ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٢.

[٧] الكافي ٣ : ٤٣٩ ح ١ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ذ. ح ٢.

[٨] ص ١٦٦ ، وهي في الفقيه ١ : ٢٨٧ ح ١٣٠٨ ، والوسائل ٥ : ٤٥٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ٦ ، وب ١٨ ح ١.

[٩] التهذيب ٣ : ١٦٥ ح ٣٦٠ ، وص ٢٢٦ ح ٥٧٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٤.

[١٠] التهذيب ٣ : ١٦٦ ذ. ح ٣٦٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست