اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 190
سوّوا صفوفكم (١) (٢).
الرابع
عشر : يكره أن يأتمّ
حاضر بمسافر على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل يظهر من الفاضلين أنّه موضع وفاق [٣] ، وكذلك العكس كما صرّح به في المعتبر [٤]. ونقل عن عليّ بن بابويه القول بالمنع فيهما [٥] ، والأوّل أقرب.
لنا على الجواز
: العمومات والروايات الكثيرة ، كصحيحة حمّاد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام في المسافر يصلّي خلف المقيم ، قال يصلّي ركعتين ويمشي
حيث شاء [٦].
وحسنة الحلبي
عنه عليهالسلام : في المسافر [٧] ، الحديث.
وصحيحة محمّد
بن مسلم المتقدّمة في مبحث ائتمام المفترض بالمفترض [٨].
وصحيحة ابن
مسكان ومؤمن الطاق عنه عليهالسلام ، قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فإن
كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأُوليين ، وإن كانت العصر فليجعل
الأُوليين نافلة والأخيرتين فريضة [٩].
ولعلّ ذلك ،
إنّما هو لكراهة النافلة بعد صلاة العصر كما ذكره الشيخ [١٠] ، فلذا
[١] ورد مضمونه في
الوسائل ٥ : ٤٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ، وانظر سنن أبي داود ١ : ٢٣٦.