اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 188
واحتجّ ابن
الجنيد على البطلان برواية السكوني [١] ، وهي مع ضعفها لا تقاوم أدلّة المشهور ، فتحمل على
الكراهة جمعاً.
أما لو كان
الصفّ متضايقاً فلا بأس به ، ولكنه يقوم بحذاء الإمام. ويدلّ على ذلك مضافاً إلى
رواية السكوني رواية سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاماً ، أيقوم
وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال : «نعم لا بأس ، يقوم بحذاء الإمام» [٢].
وروايته
الأُخرى عنه عليهالسلام : عن الرجل يدخل المسجد ليصلّي مع الإمام فيجد الصفّ
متضايقاً بأهله ، فيقوم وحده حتّى يفرغ الإمام عن الصلاة ، أيجوز ذلك له؟ فقال : «نعم
لا بأس به» [٣] والروايتان معتبرتان.
ومما ذكرنا ظهر
تأكّد استحباب سدّ الخلل وإقامة الصفوف.
ولا بأس
بالتقدّم والتأخّر إذا ضاق الصفّ ، وتدلّ عليه مضافاً إلى صحيحة فضيل بن يسار
المتقدّمة [٤] صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن القيام خلف الإمام في الصفّ ما حدّه؟ قال : «إقامة
ما استطعت ، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس» [٥].
وموثّقة سماعة
عن الصادق عليهالسلام ، قال لا يضرّك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقاً في الصف
؛ فتأخّر إلى الصفّ الذي خلفك ، وإن كنت في صف فأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن
تمشي إليه [٦].
ومن جميع ما
ذكر ظهر أنّه تصحّ الصلاة مع تخلّل الصفّ الثاني وإن كان كثيراً ،