اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 168
وربّما نقل عن
ابن بابويه القول باعتبار الاتفاق في الكم [١] ، وتدفعه الأخبار الصريحة في ائتمام المسافر بالمقيم [٢] ، ولكن الشأن في إثبات العموم ، ولعلّه لا قائل بالفصل
، ولم نجد في الأخبار نصّاً في غيرها.
نعم روى
الكليني والشيخ رحمهماالله عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى ، فقال : «إذا
نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ،
وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلّى العتمة
بعدها ، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب
أتمها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ، ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك» [٣] فإنّ الظاهر منها أنّه يعدل إلى العصر ويأتم فيها
بالمغرب.
وروى الشيخ عن
إسحاق بن عمّار وفي طريقها سلمة صاحب السابري [٤] والراوي عنه ابن أبي عمير والصدوق أيضاً بسنده عن إسحاق
بن عمّار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : تقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال : «صلّ واجعلها لما فات»
[٥].
واستثنى الشهيد
صلاة الاحتياط إلّا فيما اشترك الإمام والمأموم في الشك [٦]. والاحتياط الترك مطلقاً لما أسلفنا لك سابقاً.