اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 128
والظاهر جواز
إمامته بمن يساويه ، وقطع بذلك جماعة من الأصحاب [١].
وهل يجب على
الأُمّي العاجز عن التعلّم الايتمام بالقارئ المتقن؟ فيه وجهان ، والمشهور وجوبه ،
ودليله غير واضح.
وعلّله بعضهم
بأنّه يتمكّن حينئذٍ من الصلاة بقراءة صحيحة فتجب عليه [٢].
ويشكل بمنع
شمول أدلّة وجوب القراءة له ، إلّا أنّ الاحتياط وحصول اليقين بالبراءة إنما يكون
بذلك.
ويمكن إجراء
هذا الحكم فيما لو وَجَدَ الأُمّي أقلّ لحناً منه ، فإنّ الميسور لا يسقط
بالمعسور.
وبما ذكرنا من
المنع تنقدح أولوية عدم الوجوب في الأخرس ، والظاهر أنّ الأخرس كالامي في جواز
ائتمام أحدهما بالآخر.
وفي جواز
ائتمام الأُمّي بالأخرس وجهان ، لقدرته على التكبير فلا يجوز ، ولعدم تحمّل الإمام
ذلك فيجوز ، ويشكل الترجيح في مثل تلك المسألة ، والأحوط الترك.
وأما عكسه
فلعلّه لا بأس به مع ثبوت الإشكال فيه أيضاً.
ولا تجوز إمامة
اللاحن بالمتقن ، سواء كان مغيّراً للمعنى كتبديل فتحة تاء أنعمت بالضمة ، أو لا
كعكسه في الحمد ، وكذا المبدل لحرف بحرف على المشهور بين الأصحاب. والدليل عليه ما
تقدّم في الأُمّي ، فإنّ اليقين بمسقط القراءة لا يحصل بذلك.
وللعلامة قول
بالصحّة ، لأنّ صلاته صحيحة ، لانحصار تكليفه في ذلك ،
[١] كالعلامة في
التذكرة ٤ : ٢٩٢ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢١٩ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٤٩٧ ،
وصاحب المدارك ٤ : ٣٤٩.