responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 128

والظاهر جواز إمامته بمن يساويه ، وقطع بذلك جماعة من الأصحاب [١].

وهل يجب على الأُمّي العاجز عن التعلّم الايتمام بالقارئ المتقن؟ فيه وجهان ، والمشهور وجوبه ، ودليله غير واضح.

وعلّله بعضهم بأنّه يتمكّن حينئذٍ من الصلاة بقراءة صحيحة فتجب عليه [٢].

ويشكل بمنع شمول أدلّة وجوب القراءة له ، إلّا أنّ الاحتياط وحصول اليقين بالبراءة إنما يكون بذلك.

ويمكن إجراء هذا الحكم فيما لو وَجَدَ الأُمّي أقلّ لحناً منه ، فإنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.

وبما ذكرنا من المنع تنقدح أولوية عدم الوجوب في الأخرس ، والظاهر أنّ الأخرس كالامي في جواز ائتمام أحدهما بالآخر.

وفي جواز ائتمام الأُمّي بالأخرس وجهان ، لقدرته على التكبير فلا يجوز ، ولعدم تحمّل الإمام ذلك فيجوز ، ويشكل الترجيح في مثل تلك المسألة ، والأحوط الترك.

وأما عكسه فلعلّه لا بأس به مع ثبوت الإشكال فيه أيضاً.

ولا تجوز إمامة اللاحن بالمتقن ، سواء كان مغيّراً للمعنى كتبديل فتحة تاء أنعمت بالضمة ، أو لا كعكسه في الحمد ، وكذا المبدل لحرف بحرف على المشهور بين الأصحاب. والدليل عليه ما تقدّم في الأُمّي ، فإنّ اليقين بمسقط القراءة لا يحصل بذلك.

وللعلامة قول بالصحّة ، لأنّ صلاته صحيحة ، لانحصار تكليفه في ذلك ،


[١] كالعلامة في التذكرة ٤ : ٢٩٢ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢١٩ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٤٩٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٤٩.

[٢] كالعلامة في التذكرة ٤ : ٢٩٢ ، والمختلف ٣ : ٦٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست