responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 113

وأما غياث بن كلوب الذي في سند الرواية الأُولى فهو وإن كان عاميّاً ، لكن الشيخ ذكر أنّ الطائفة عملت برواياته [١] ، وعمومات الجماعة حيث تشمل ما نحن فيه محلّ تأمّل.

ويدلّ على قول الشيخ أيضاً موثّقة غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم ، وأن يؤذّن [٢].

وتؤيّده أيضاً موثّقة سماعة عنه عليه‌السلام ، قال تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين [٣] ويمكن حمله على من أنزل أو أنبت.

وقال الشهيد : إنّ عدم الجواز مخصوص بغير أمثالهم ، لكن الصلاة بأمثالهم جائزة [٤].

ويشترط العقل ، فلا تصحّ إمامة المجنون.

وأما لو كان دوريّاً فقيل : الظاهر جواز إمامته في حال الإفاقة ، للعمومات ، وكرهه العلامة ، للنفرة الموجبة لعدم الإقبال إليه [٥]. وقطع بالعدم في موضع آخر ؛ لعدم الأمن من العروض في الأثناء ، ولجواز عروض الاحتلام حال جنونه من دون شعور [٦].

وقد يقال : إنّ تجويز العروض لا يرفع تحقق الأهلية ، والتكليف يتبع العلم ، وليس ببعيد ، وبالجملة الجواز أظهر في النظر.

ويشترط الإيمان والعدالة وطهارة المولد بالإجماع ، كما نقله جماعة [٧] ،


[١] رجال الشيخ الطوسي : ٤٨٩ ، عدّة الأُصول ١ : ٣٨٠.

[٢] الكافي ٣ : ٣٧٦ ح ٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٣.

[٣] الفقيه ١ : ٣٥٨ ح ١٥٧١ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٥.

[٤] الذكرى : ٢٧٣.

[٥] المنتهي ١ : ٣٦٨.

[٦] نهاية الإحكام ٢ : ١٥٠.

[٧] كالعلامة في المنتهي ١ : ٣٦٩ ، والشهيد في الذكرى : ٢٣٠ ، وروض الجنان : ٢٨٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست