اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 3 صفحة : 113
وأما غياث بن
كلوب الذي في سند الرواية الأُولى فهو وإن كان عاميّاً ، لكن الشيخ ذكر أنّ
الطائفة عملت برواياته [١] ، وعمومات الجماعة حيث تشمل ما نحن فيه محلّ تأمّل.
ويدلّ على قول
الشيخ أيضاً موثّقة غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليهالسلام ، قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم
، وأن يؤذّن [٢].
وتؤيّده أيضاً
موثّقة سماعة عنه عليهالسلام ، قال تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له
عشر سنين [٣] ويمكن حمله على من أنزل أو أنبت.
وقال الشهيد :
إنّ عدم الجواز مخصوص بغير أمثالهم ، لكن الصلاة بأمثالهم جائزة [٤].
ويشترط العقل ،
فلا تصحّ إمامة المجنون.
وأما لو كان
دوريّاً فقيل : الظاهر جواز إمامته في حال الإفاقة ، للعمومات ، وكرهه العلامة ،
للنفرة الموجبة لعدم الإقبال إليه [٥]. وقطع بالعدم في موضع آخر ؛ لعدم الأمن من العروض في
الأثناء ، ولجواز عروض الاحتلام حال جنونه من دون شعور [٦].
وقد يقال : إنّ
تجويز العروض لا يرفع تحقق الأهلية ، والتكليف يتبع العلم ، وليس ببعيد ، وبالجملة
الجواز أظهر في النظر.
ويشترط الإيمان
والعدالة وطهارة المولد بالإجماع ، كما نقله جماعة [٧] ،
[١] رجال الشيخ
الطوسي : ٤٨٩ ، عدّة الأُصول ١ : ٣٨٠.
[٢] الكافي ٣ : ٣٧٦ ح
٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٣.
[٣] الفقيه ١ : ٣٥٨ ح
١٥٧١ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٥.