responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 98

وربّما يرجح الأوّل لكونه تحقيقاً.

وربّما يرجح الثاني لأظهريّته من الأخبار [١] ، يعني أنّ بيان الفرسخ مجمل فيها.

وفيه : أنّه يرجع فيه إلى اللغة والعرف ، فلا إجمال كما بيّنا سابقاً.

والمعتبر في السير هو سير الإبل القطار والقوافل ، لحسنة الكاهلي [٢] ، وموثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج [٣].

والمعتبر الأرض المتوسّطة والسير المتوسّط واليوم المتوسّط.

وعلى البناء على التقدير فلا فرق بين سرعة السير وبطئه ، فلو قطع راكب السفينة المسافة في ساعة يقصّر ، كما لو قطعها راكب الفرس في البرّ أربعة أيّام.

وأما لو قطع المسافة في سنة مثلاً فلا ، لخروجه عن اسم المسافر عرفاً كما ذكره في الذكرى ، وجعل من ذلك ما لو قارب بلده وتعمّد ترك الدخول وبقي في قرى تقاربه زماناً يخرج به عن اسم المسافر [٤].

الثاني : القصد إلى المسافة المعهودة سواء كان عالماً بمقدارها تفصيلاً أو علم مجرّد الغاية.

وتظهر الثمرة فيما لو علم في أواخر المسافة بكونها ثمانية فيقصّر ، وإن بقي منها أقلّ من المسافة المشروطة ، لما ذكرنا من أنّ حكم القصر معلّق في الأخبار على مسافة ثمانية فراسخ ومسيرة يوم ونحوهما ، والألفاظ أسامٍ للأُمور النفس الأمريّة ، غاية الأمر عدم وجوب القصر إلّا بعد العلم ، وذلك لا ينافي عدم اشتراط العلم التفصيلي في القصد.

والمراد بالقصد : هو القصد الجازم بإيقاع السفر ، لا بوقوعه ، كما في قصد


[١] الوسائل ٥ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١.

[٢] الفقيه ١ : ٢٧٩ ح ١٢٦٩ ، التهذيب ٤ : ٢٢٣ ح ٦٥٢ ، الوسائل ٥ : ٤٩١ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ٣.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٢٢ ح ٦٤٩ ، الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٥.

[٤] الذكرى : ٢٥٧

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست