اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 98
وربّما يرجح الأوّل لكونه تحقيقاً.
وربّما يرجح
الثاني لأظهريّته من الأخبار [١] ، يعني أنّ بيان الفرسخ مجمل فيها.
وفيه : أنّه
يرجع فيه إلى اللغة والعرف ، فلا إجمال كما بيّنا سابقاً.
والمعتبر في
السير هو سير الإبل القطار والقوافل ، لحسنة الكاهلي [٢] ، وموثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج [٣].
والمعتبر الأرض
المتوسّطة والسير المتوسّط واليوم المتوسّط.
وعلى البناء
على التقدير فلا فرق بين سرعة السير وبطئه ، فلو قطع راكب السفينة المسافة في ساعة
يقصّر ، كما لو قطعها راكب الفرس في البرّ أربعة أيّام.
وأما لو قطع
المسافة في سنة مثلاً فلا ، لخروجه عن اسم المسافر عرفاً كما ذكره في الذكرى ،
وجعل من ذلك ما لو قارب بلده وتعمّد ترك الدخول وبقي في قرى تقاربه زماناً يخرج به
عن اسم المسافر [٤].
الثاني
: القصد إلى
المسافة المعهودة سواء كان عالماً بمقدارها تفصيلاً أو علم مجرّد الغاية.
وتظهر الثمرة
فيما لو علم في أواخر المسافة بكونها ثمانية فيقصّر ، وإن بقي منها أقلّ من
المسافة المشروطة ، لما ذكرنا من أنّ حكم القصر معلّق في الأخبار على مسافة ثمانية
فراسخ ومسيرة يوم ونحوهما ، والألفاظ أسامٍ للأُمور النفس الأمريّة ، غاية الأمر
عدم وجوب القصر إلّا بعد العلم ، وذلك لا ينافي عدم اشتراط العلم التفصيلي في
القصد.
والمراد بالقصد
: هو القصد الجازم بإيقاع السفر ، لا بوقوعه ، كما في قصد