responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 91

الشاملة بإطلاقها للجاهل والناسي [١].

ومذهب ابن أبي عقيل الإعادة مطلقاً [٢] ، لصحيحة الحلبي [٣] ، وظاهرها حكم الناسي ، فتحمل على الإعادة في الوقت.

وعلى المختار فيقتصر في أصل المسألة ولا يتعدّى إلى سائر أحكام القصر والإتمام ، لعدم دلالة الرواية إلّا على ذلك ، ولا إلى القصر في موضع الإتمام وإن وردت به رواية صحيحة [٤] وعمل بها صاحب الجامع [٥] ، لعدم مقاومتها مع متروكيتها لما دلّ على بطلان عبادة الجاهل [٦].

وأمّا الناسي ، فالمشهور فيه الإعادة في الوقت ، لصحيحة العيص المتقدّمة [٧] ، وصحيحة أبي بصير [٨].

وقيل : يعيد مطلقاً [٩] ، لصحيحة الحلبي المتقدّمة [١٠]. ونحملها على الإعادة في الوقت أو الاستحباب.

الثاني : في شرائط القصر واستمراره وهي أُمور :


[١] الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ح ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.

[٢] نقله في الذكرى : ٢٥٩.

[٣] التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٢ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٣.

[٥] الجامع للشرائع : ٩٣.

[٦] بحار الأنوار ١ : ٢٠٨.

[٧] الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ح ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.

[٨] الفقيه ١ : ٢٨١ ح ١٢٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٦٩ ح ٣٧٣ و ٢٢٥ ح ٥٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٦١ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٢.

[٩] نقله عن ابن أبي عقيل في الذكرى : ٢٥٩.

[١٠] التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٣ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست