ومذهب ابن أبي
عقيل الإعادة مطلقاً [٢] ، لصحيحة الحلبي [٣] ، وظاهرها حكم الناسي ، فتحمل على الإعادة في الوقت.
وعلى المختار
فيقتصر في أصل المسألة ولا يتعدّى إلى سائر أحكام القصر والإتمام ، لعدم دلالة
الرواية إلّا على ذلك ، ولا إلى القصر في موضع الإتمام وإن وردت به رواية صحيحة [٤] وعمل بها صاحب الجامع [٥] ، لعدم مقاومتها مع متروكيتها لما دلّ على بطلان عبادة
الجاهل [٦].
وأمّا الناسي ،
فالمشهور فيه الإعادة في الوقت ، لصحيحة العيص المتقدّمة [٧] ، وصحيحة أبي بصير [٨].
وقيل : يعيد
مطلقاً [٩] ، لصحيحة الحلبي المتقدّمة [١٠]. ونحملها على الإعادة في الوقت أو الاستحباب.