responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 626

وربّما عمّم بعضهم الحكم لجميع حالات الجلوس [١] ، وفي الصحيحة المتقدّمة إشارة إلى ذلك ، مع أنّ قول الفقهاء في ذلك يكفي.

وفي السرائر نقلاً عن كتاب حريز قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : «لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء بين التشهّد في الجلوس ، وإنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس» [٢]. وسيجي‌ء في حسنة الحلبي إشارة إليه في خصوص جلسة الاستراحة ببعض الوجوه مع إشكال في الدلالة كما يظهر بالتأمّل.

ويستحبّ التورّك بينهما.

والمشهور في تفسيره هو ما مرّ في صحيحة حمّاد.

ونقل عن المرتضى في المصباح أنّه قال : يجلس مماسّاً بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض رافعاً فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر ، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ، ويستقبل بركبتيه معاً القبلة [٣]. وعن ابن الجنيد بنحو آخر [٤] ، والعمل على المشهور.

ويمكن جعله أفضل الأفراد للمسامحة.

وتظهر الفائدة في صورة العجز عن المشهور مع القدرة على غير المشهور من الأوضاع.

والأفضل فيما يسجد عليه المصلّي اختيار الأرض ، لكونه أقرب إلى الخشوع ، ولصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث ، قال : «السجود على الأرض أفضل ، لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل» [٥].


[١] روض الجنان : ٢٧٧.

[٢] مستطرفات السرائر ٣ : ٥٨٦ ، الوسائل ٤ : ٩٥٨ أبواب السجود ب ٦ ح ٧ بتفاوت.

[٣] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢١٥.

[٤] نقله عنه في الحدائق ٨ : ٣٠٥.

[٥] الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٤٠ ، علل الشرائع : ٣٤١ ب ٤٢ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٦٠٨ أبواب ما يسجد عليه ب ١٧ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست