اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 623
وهو ظاهر الأمر في موثّقة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة
الأُولى حين تريد أن تقوم فاستوِ جالساً ثمّ قم» [١].
وتمسّك أيضاً
بأنّه لا يتحقّق اليقين بالبراءة إلّا بذلك ، وقال فيه : إنّه روى مخالفونا كلّهم
عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه كان يجلس هذه الجلسة ؛ ونسب الموافقة لنا في هذه
المسألة إلى الشافعي منهم.
فمع ملاحظة ذلك
، وكون ذلك شعاراً للشيعة ، ومخالفاً للعامّة مع ادّعاء السيّد على وجوبه الإجماع
، وظهور كون الأخبار للتقيّة ، سيّما مع ملاحظة رواية رحيم عن الرضا عليهالسلام قال ، قلت : جعلت فداك أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من
السجود في الركعة الأُولى والثالثة تستوي جالساً ثمّ تقوم ، فنصنع كما تصنع ، قال
: «لا تنظروا إلى ما أصنع أنا ، اصنعوا ما تؤمرون» [٢] فالأحوط عدم تركه.
ويكره الإقعاء
بين السجدتين.
قال ابن الأثير
في النهاية : الإقعاء أن يلصق الرجل أليته بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه
على الأرض كما يقعي الكلب ، وقيل : هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين ،
والقول الأوّل ، ومنه الحديث «أنه عليهالسلام أكل مقعياً» أراد أنّه كان يجلس عند الأكل على وركيه
مستوفزاً غير متمكّن [٣].
ونسب في
المعتبر التفسير الثاني مع زيادة الاعتماد على صدر القدمين إلى الفقهاء ؛ [٤] ، وكذا العلامة في المنتهي [٥] ، ورجّحا [٦] ذلك لأنّ تفسيرهم وبحثهم