اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 605
الاحتياط هو جعله من الجبهة أيضاً مشكل حينئذٍ ، ولعلّ كونه منها أقرب ،
والله تعالى يعلم حقائق أحكامه.
الخامس
: لا يجوز
السجود الأعلى الأرض ونباتها الذي لا يؤكل ولا يلبس بالإجماع ، كما نقله جماعة من
الأصحاب [١].
وتدلّ على ذلك
الروايات المستفيضة ، منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال له : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟
قال : «السجود لا يجوز إلّا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ، إلّا ما أُكل أو
لُبس» [٢].
وصحيحة حمّاد
بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «السجود على ما أنبتت الأرض إلّا
ما أُكل أو لُبس» [٣].
وحسنة زرارة
لإبراهيم عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : أسجد على الزفت ، يعني القير؟ فقال : «لا
، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام
، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش» [٤] ورواها في الكافي بطريق صحيح أيضاً.
ورواية أبي
العباس وفي طريقها قاسم بن عروة قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تسجد إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، إلّا
[١] كالمحقّق في
المعتبر ٢ : ١١٧ ، والعلامة في النهاية ١ : ٣٦٠ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٥٨
، وصاحب المدارك ٣ : ٢٤١.
[٢] الفقيه ١ : ١٧٧ ح
٨٤٠ ، علل الشرائع : ٣٤١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥٩١ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.