اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 593
بالزيادة والنقصان؟ فيه وجهان ، بالنظر إلى عموم البدليّة ، أو اشتراك
الركوع والسجود بينهما (معنىً) [١] ، وعدم تبادر ذلك منهما ، ومنع العموم بهذا المقدار ،
والأحوط اعتبار ذلك ، بل الأقوى ، لتوقّف يقين البراءة على ذلك.
وهل يعتبر قصد
البدليّة؟ فيه وجهان ، ناشئان من الوجهين الأوّلين في أوّل وجهي الترديد في
المسألة المتقدّمة.
الثالث
: السجدتان ركن
في الصلاة لا بالمعنى الشائع في سائر الأركان ، بل بمعنى أنّ زيادتهما معاً مبطلة
للصلاة ، ونقصانهما معاً.
وذكروا في وجه
ركنيّة السجدة بحيث يجامع ما ذكروه في معنى الركن وجوهاً ضعيفة.
وأوجهها ما
ذكره العلّامة المجلسي رحمهالله في البحار ، وهو أنّ الركن المفهوم المردّد بين سجدة
واحدة بشرط لا ، وسجدتين لا بشرط شيء ، فإذا أتى بواحدة سهواً فقد أتى بفرد من
الركن ، وكذا إذا أتى بهما ، ولا ينتفي الركن إلّا بانتفاء الفردين بأن لا يسجد
أصلاً ، وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأتِ إلّا بفرد واحد ، وهو الاثنان لا بشرط شيء ،
وأمّا الواحدة الزائدة فليست فرداً له لكونها مع اخرى ، وما هو فرد له على هذا
الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شيء وإذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من
الاثنتين ، قال : وهذا وجه متين لم أرَ أحداً سبقني إليه ، ومع ذلك لا يخلو من
تكلّف [٢] ، انتهى.
والأولى ما
ذكرنا ، لعدم ذكر الركن في الأخبار ، وأما كلام العلماء فمخصّص بغير حكم السجدتين
، ونظيره في كلامهم كثير ، منها ما أشرنا إليه في ركوع المرأة [٣].