responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 593

بالزيادة والنقصان؟ فيه وجهان ، بالنظر إلى عموم البدليّة ، أو اشتراك الركوع والسجود بينهما (معنىً) [١] ، وعدم تبادر ذلك منهما ، ومنع العموم بهذا المقدار ، والأحوط اعتبار ذلك ، بل الأقوى ، لتوقّف يقين البراءة على ذلك.

وهل يعتبر قصد البدليّة؟ فيه وجهان ، ناشئان من الوجهين الأوّلين في أوّل وجهي الترديد في المسألة المتقدّمة.

الثالث : السجدتان ركن في الصلاة لا بالمعنى الشائع في سائر الأركان ، بل بمعنى أنّ زيادتهما معاً مبطلة للصلاة ، ونقصانهما معاً.

وذكروا في وجه ركنيّة السجدة بحيث يجامع ما ذكروه في معنى الركن وجوهاً ضعيفة.

وأوجهها ما ذكره العلّامة المجلسي رحمه‌الله في البحار ، وهو أنّ الركن المفهوم المردّد بين سجدة واحدة بشرط لا ، وسجدتين لا بشرط شي‌ء ، فإذا أتى بواحدة سهواً فقد أتى بفرد من الركن ، وكذا إذا أتى بهما ، ولا ينتفي الركن إلّا بانتفاء الفردين بأن لا يسجد أصلاً ، وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأتِ إلّا بفرد واحد ، وهو الاثنان لا بشرط شي‌ء ، وأمّا الواحدة الزائدة فليست فرداً له لكونها مع اخرى ، وما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شي‌ء وإذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين ، قال : وهذا وجه متين لم أرَ أحداً سبقني إليه ، ومع ذلك لا يخلو من تكلّف [٢] ، انتهى.

والأولى ما ذكرنا ، لعدم ذكر الركن في الأخبار ، وأما كلام العلماء فمخصّص بغير حكم السجدتين ، ونظيره في كلامهم كثير ، منها ما أشرنا إليه في ركوع المرأة [٣].


[١] ليس في «م» ، وفي «ح» : معه لفظاً.

[٢] البحار ٨٢ : ١٤٢.

[٣] ص ٥٨٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست