اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 591
الأرض وغيره ، والمراد برفع السواك والمروحة هو وضعهما على الجبهة [١].
وقد روى هذه
الصحيحة في الفقيه هكذا : سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال : «على خمرة أو على
مروحة» [٢] الحديث ، وعلى هذا التوجيه أسهل.
ولا بدّ حينئذٍ
من توجيه الحسنة أيضاً بما يقرب من هذا ، لكن الاستدلال بمثل هذا مشكل.
نعم يمكن
الاستدلال بمضمرة سماعة ، قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : «فليصلّ
وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد ، فإنّه يجزئ عنه ، ولن يكلّف الله ما
لا طاقة له به» [٣].
واستدلّ الشهيد
بذلك ، وبأنّ الواجب في السجود أُمور ، فإذا تعذّر بعضها لم يسقط الباقي ، لأنّ
الميسور لا يسقط بالمعسور على وجوب الوضع ؛ مع الاعتماد كان أم لا [٤]. ولا يخفى أنّه أولى وأحوط ، لكن كونه بحيث يقيّد
الإطلاقات الكثيرة مشكل.
تتميم :
اعلم أنّ ما
ورد في صلاة العاجز وفاقد الساتر والأرض والخائف وغير ذلك من الأمر بالإيماء مختلف
، فروايات صلاة المريض بعضها مطلق ، وبعضها مخصوص بغمض العين ، وبعضها بالرأس.
أما الروايات
الواردة بغمض العين فهي في حال الاستلقاء ، كمرسلة محمّد بن إبراهيم ، عمّن حدّثه
، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «يصلّي المريض قائماً ، فإن