اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 586
أزيد من المقدار المقرر ، أو انخفاض أزيد منه ، وهكذا.
تنبيه :
لو وقعت جبهته
على موضع مرتفع بأزيد من المقدار المقرّر ، فقد نقل عن الفاضلين [١] وغيرهما [٢] القطع بأنّه يرفع رأسه ويسجد على المساوي ، لعدم تحقّق
السجود معه.
ولرواية حسين
بن حمّاد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، قال : «ارفع
رأسك ثمّ ضعه» [٣].
وفي رواية
أُخرى له عنه عليهالسلام : عن الرجل يسجد على الحصى ، قال : «يرفع رأسه حتّى
يتمكّن» [٤] وفي دلالتها على ما نحن فيه تأمّل.
وتعارضها صحيحة
ابن سنان ، عن حسين بن حمّاد ، عنه عليهالسلام قال ، قلت له : أضع وجهي للسجود ، فيقع وجهي على حجر أو
على شيء مرتفع ، أُحوّل وجهي إلى مكان مستوٍ؟ قال : «نعم ، جرّ وجهك على الأرض من
غير أن ترفعه» [٥].
وصحيحة معاوية
بن عمّار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ، ولكن جرّها
على الأرض» [٦].
وتعارض روايته
الأخيرة صحيحة عليّ بن جعفر على الظاهر ، قال : سألت عن
[١] المحقّق في
المعتبر ٢ : ٢١٢ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٨٨.