responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 586

أزيد من المقدار المقرر ، أو انخفاض أزيد منه ، وهكذا.

تنبيه :

لو وقعت جبهته على موضع مرتفع بأزيد من المقدار المقرّر ، فقد نقل عن الفاضلين [١] وغيرهما [٢] القطع بأنّه يرفع رأسه ويسجد على المساوي ، لعدم تحقّق السجود معه.

ولرواية حسين بن حمّاد قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، قال : «ارفع رأسك ثمّ ضعه» [٣].

وفي رواية أُخرى له عنه عليه‌السلام : عن الرجل يسجد على الحصى ، قال : «يرفع رأسه حتّى يتمكّن» [٤] وفي دلالتها على ما نحن فيه تأمّل.

وتعارضها صحيحة ابن سنان ، عن حسين بن حمّاد ، عنه عليه‌السلام قال ، قلت له : أضع وجهي للسجود ، فيقع وجهي على حجر أو على شي‌ء مرتفع ، أُحوّل وجهي إلى مكان مستوٍ؟ قال : «نعم ، جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه» [٥].

وصحيحة معاوية بن عمّار قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ، ولكن جرّها على الأرض» [٦].

وتعارض روايته الأخيرة صحيحة عليّ بن جعفر على الظاهر ، قال : سألت عن


[١] المحقّق في المعتبر ٢ : ٢١٢ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٨٨.

[٢] كالشهيد في الذكرى : ١٦٠.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٧ ، الوسائل ٤ : ٩٦١ أبواب السجود ب ٨ ح ٤.

[٤] التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ١٢٦٠ ، الوسائل ٤ : ٩٦١ أبواب السجود ب ٨ ح ٥.

[٥] التهذيب ٢ : ٣١٢ ح ١٢٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٩ ، الوسائل ٤ : ٩٦١ أبواب السجود ب ٨ ح ٢.

[٦] الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٨ ، الوسائل ٤ : ٩٦٠ أبواب السجود ب ٨ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست