responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 582

المقصد السادس

في السجود

وفيه مباحث :

الأوّل : تجب سجدتان في كلّ ركعة بإجماع المسلمين ، بل وبضرورة الدين والآيات [١] والأخبار المستفيضة [٢].

وهو في الشرع : الانحناء المخصوص.

ويجب فيه أن ينحني حتّى يساوي موضع جبهته موقفه تساوياً متعارفاً ، وعفي عن علوّه عنه مقدار لبنة لا أزيد.

أما عدم جواز الارتفاع أزيد منه فهو إجماع علمائنا كما يظهر من الفاضلين [٣] ، ونسب الشهيد ذلك إلى الأصحاب أيضاً ؛ [٤] ، وهو المنقول عن صاحب الشرع


[١] (فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا) (النجم : ٦٢) ، (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) (النساء : ١٠١) ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) (الحجّ : ٧٧).

[٢] الوسائل ٤ : ٩٤٦ أبواب الركوع ب ٢٤.

[٣] المحقّق في المعتبر ٢ : ٢٠٧ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٨٨.

[٤] الذكرى : ١٦٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست