responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 579

فيما يُتسامح في دليله ؛ مع تأمّل في ذلك من جهة خصوص المقام ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه عن ثوبه ، قال : «إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس» [١].

وعن ابن الجنيد : لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزراً وسراويل [٢].

وربّما يستشهد له [٣] برواية عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يدخل يده تحت ثوبه ، قال : «إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس» [٤].

ويستحب التجنيح بالمرفق ، لصحيحة زرارة [٥] وغيرها [٦] ، ويرد ركبتيه إلى العقب كما في صحيحة حمّاد [٧] ، ويفرج بين أصابع يديه كما في صحيحة زرارة [٨].

ويستحبّ للمرأة إذا ركعت أن تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلّا تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها ، كما في حسنة زرارة [٩] ، أفتى بذلك جماعة من المتأخّرين [١٠].


[١] الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٧٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ح ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩١ ح ١٤٩١ ، الوسائل ٣ : ٣١٣ أبواب لباس المصلّي ب ٤٠ ح ١.

[٢] نقله عنه في الذكرى : ١٩٨.

[٣] الحدائق ٨ : ٢٧٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ح ١٤٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب لباس المصلّي ب ٤٠ ح ٤.

[٥] المتقدّمة الإشارة إليها في ص ٥٧٤.

[٦] الكافي ٣ : ٣٢٠ ح ٥ ، عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ٧ ح ١٨ ، الوسائل ٤ : ٩٤١ أبواب الركوع ب ١٨ ح ١.

[٧] المتقدّمة الإشارة إليها في ص ٥٧٤.

[٨] المتقدّمة الإشارة إليها في ص ٥٧٥.

[٩] الكافي ٣ : ٣٣٥ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ح ٣٥٠ ، علل الشرائع : ٣٥٥ ب ٦٨ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٦ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٤.

[١٠] منهم العلامة في القواعد ١ : ٢٨٢ ، والشهيد في النفليّة : ١١٩ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٥١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست