اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 574
المتعارف ، فلا يسقط من الطويل اليدين ، ولا يراد من قصيرهما أو مقطوعهما
أزيد مما يحصل به للمستوي ، ولعلّه إجماعيّ.
الرابع
: يستحبّ
التكبير قبل الركوع على المشهور.
أما الرجحان
فلصحيحة زرارة [١] وحمّاد [٢] وغيرهما [٣].
وأما عدم
الوجوب فللأصل ، ولرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : «تكبيرة
واحدة» [٤] وليس في طريقها إلّا محمّد بن سنان.
ونقل عن ابن
أبي عقيل وجوب تكبير الركوع [٥] ، وعن سلّار وجوب تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود
[٦] ، وعن بعض الأصحاب القول ببطلان الصلاة بترك تكبير الركوع [٧].
ونقل عن الشهيد
أنّه قد استقرّ الإجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل وسلّار [٨].
وغير خافٍ أنّ
ملاحظة سياق كلّ ما يدلّ على رجحان التكبير يُرشد إلى الاستحباب ، سيّما مع
معارضتها برواية أبي بصير المعتضدة بالإجماع والشهرة العظيمة.