responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 574

المتعارف ، فلا يسقط من الطويل اليدين ، ولا يراد من قصيرهما أو مقطوعهما أزيد مما يحصل به للمستوي ، ولعلّه إجماعيّ.

الرابع : يستحبّ التكبير قبل الركوع على المشهور.

أما الرجحان فلصحيحة زرارة [١] وحمّاد [٢] وغيرهما [٣].

وأما عدم الوجوب فللأصل ، ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام : عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : «تكبيرة واحدة» [٤] وليس في طريقها إلّا محمّد بن سنان.

ونقل عن ابن أبي عقيل وجوب تكبير الركوع [٥] ، وعن سلّار وجوب تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود [٦] ، وعن بعض الأصحاب القول ببطلان الصلاة بترك تكبير الركوع [٧].

ونقل عن الشهيد أنّه قد استقرّ الإجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل وسلّار [٨].

وغير خافٍ أنّ ملاحظة سياق كلّ ما يدلّ على رجحان التكبير يُرشد إلى الاستحباب ، سيّما مع معارضتها برواية أبي بصير المعتضدة بالإجماع والشهرة العظيمة.


[١] الكافي ٣ : ٣١٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٩ ، الوسائل ٤ : ٩٢٠ أبواب الركوع ب ١ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، أمالي الصدوق : ٣٣٧ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ ، ٢.

[٣] الوسائل ٤ : ٩٢١ أبواب الركوع ب ٢.

[٤] التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٣٨ ، الوسائل ٤ : ٧١٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٥.

[٥] نقله في المختلف ٢ : ١٧٠.

[٦] المراسم : ٦٩.

[٧] حكاه في المبسوط ١ : ١١١.

[٨] الذكرى : ١٩٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست