responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 561

الظاهر [١] ، والمسألة محلّ تردّد ، والاحتياط في الإتمام والإعادة.

وإذا بنينا على اعتبار القصد في الهويّ وأوجبنا الهويّ ؛ فيشكل الأمر فيما لو لم يبلغ إلى حدّ الركوع أيضاً ، ومع البناء على مذهب الكليني رحمه‌الله ومن تبعه فالأمر ههنا أسهل.

الثاني : يجب الانحناء في الركوع بقدر ما تَصِل راحتاه عين ركبتيه.

أما أصل وجوب الانحناء فيدلّ عليه الإجماع والنص [٢] ، بل العرف واللغة [٣].

وأما تحديده بهذا الحدّ فلم أقف في النصوص على ما يصرّح به بهذا التحديد ، ولكنه مجمع عليه بين العلماء كافة ، عدا أبي حنيفة على ما نقله جماعة من أصحابنا منهم الفاضلان [٤].

وأما ما في صحيحة حمّاد «وملأ كفّيه من ركبتيه» [٥] فلا يدلّ على الوجوب ، لأنّه عليه‌السلام أراد بذلك تعليم آداب الصلاة ، ومن المعلوم أنّ جلّ ما علّمه بها من المستحبّات ، فلا يبقى وثوق عليها.

وكذا قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «وتمكّن راحتيك من ركبتيك» فإنّ ذلك مستحبّ إجماعاً ، سيّما وقال عليه‌السلام بعده : «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ، وأحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة» [٦]


[١] كما في الذخيرة : ٣٧٥.

[٢] الوسائل ٤ : ٩٤٩ أبواب الركوع ب ٢٨.

[٣] الصحاح ٣ : ١٢٢٢ ، معجم مقاييس اللغة ٢ : ٤٣٤.

[٤] المحقّق في المعتبر ٢ : ١٩٣ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٨١.

[٥] الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، أمالي الصدوق : ٣٣٧ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ ، ٢.

[٦] الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست