responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 558

وأما إذا دخل في الثانية ، وتذكّر ولمّا يكمل ففيه إشكال ، ولعلّ البطلان أقوى ، التفاتاً إلى عدم مدخليّة النيّة في الرفع ، فتأمّل.

ولو زاده سهواً ، فتبطل الصلاة أيضاً ، قال في المدارك : وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً [١].

ويدلّ عليه مضافاً إلى أنّه مغيّر للهيئة المطلوبة مانع عن تحصيل البراءة ، حسنة زرارة وبكير عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «إذا استيقن أنّه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالاً» [٢].

وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «من زادَ في صلاته فعليه الإعادة» [٣].

وصحيحة منصور عنه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ، قال : «لا يعيد الصلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة» [٤] يظهر وجه الدلالة من مقابلة الركعة بالسجدة.

وموثّقة عبيد بن زرارة ، عن رجل شكّ فلم يدرِ أسجد ثنتين أم واحدة ؛ فسجد اخرى ثمّ استيقن أنّه زاد سجدة ، فقال : «لا والله ، لا تفسد الصلاة زيادة سجدة» وقال : «لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة» [٥].

وأما لو شكّ في الركوع وهو قائم فيأتي به وبما بعده ، وإذا سجد فيمضي في الصلاة ، والصحاح بذلك كثيرة مستفيضة ، ففي صحيحة الحلبي قال ، قلت :


[١] المدارك ٤ : ٢٢٢.

[٢] التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٨ ، وفي الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ١ إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها.

[٣] الكافي ٣ : ٣٥٥ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ح ١٤٢٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل ب ١٩ ح ٢.

[٤] الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦١٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.

[٥] التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦١١ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست