اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 558
وأما إذا دخل
في الثانية ، وتذكّر ولمّا يكمل ففيه إشكال ، ولعلّ البطلان أقوى ، التفاتاً إلى
عدم مدخليّة النيّة في الرفع ، فتأمّل.
ولو زاده سهواً
، فتبطل الصلاة أيضاً ، قال في المدارك : وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً [١].
ويدلّ عليه
مضافاً إلى أنّه مغيّر للهيئة المطلوبة مانع عن تحصيل البراءة ، حسنة زرارة وبكير
عن الباقر عليهالسلام ، قال : «إذا استيقن أنّه زاد في الصلاة المكتوبة لم
يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالاً» [٢].
وصحيحة أبي
بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : «من زادَ في صلاته فعليه الإعادة» [٣].
وصحيحة منصور
عنه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ، قال : «لا
يعيد الصلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة» [٤] يظهر وجه الدلالة من مقابلة الركعة بالسجدة.
وموثّقة عبيد
بن زرارة ، عن رجل شكّ فلم يدرِ أسجد ثنتين أم واحدة ؛ فسجد اخرى ثمّ استيقن أنّه
زاد سجدة ، فقال : «لا والله ، لا تفسد الصلاة زيادة سجدة» وقال : «لا يعيد صلاته
من سجدة ، ويعيدها من ركعة» [٥].
وأما لو شكّ في
الركوع وهو قائم فيأتي به وبما بعده ، وإذا سجد فيمضي في الصلاة ، والصحاح بذلك
كثيرة مستفيضة ، ففي صحيحة الحلبي قال ، قلت :