responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 554

المقصد الخامس

في الركوع

وفيه مباحث :

الأوّل : أجمع العلماء كافّة على وجوب الركوع في كلّ ركعة مرّة ، عدا صلاة الآيات فإنّه فيها خمس مرّات بالإجماع والنصوص [١]. ويدلّ عليه الكتاب [٢] والسنة [٣].

وأيضاً هو [٤] ركن تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً أو سهواً ، وكونه كذلك في الجملة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة [٥] ، وسيأتي.

فلو سها عن الركوع ، وتذكّر قبل السجدة ، ولو هوى إلى الأرض يتداركه


[١] الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٧.

[٢] الحجّ : ٧٧.

[٣] الوسائل ٤ : ٩٣١ أبواب الركوع ب ٩.

[٤] في «م» ، «ح» : أيضاً وهو.

[٥] الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست