إذا كانت خطبة» [١].
وصحيحة جميل عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال : «يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة» [٢].
وحملهما الشيخ على حال التقيّة والخوف [٣].
وقال الفاضل المجلسي رحمهالله في شرح الفقيه : والاحتياط في الإخفات في الظهر ، وإن كان الأظهر جواز الجهر فيها [٤] ، وهو كذلك.
الثالث عشر : ويستحبّ أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الاولى من كلّ صلاة للاية ؛ [٥] ، وحسنة الحلبي [٦] ، منضمّاً إلى الإجماع.
قال في الذكرى : لا تتكرّر الاستعاذة عندنا وعند الأكثر ، ولو نسيها في الأُولى لم يأتِ بها في الثانية [٧].
وذهب أبو عليّ ابن الشيخ إلى وجوبها [٨] ، ويدفعه الإجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف [٩] ، وهو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان [١٠].
وفي رواية فرات بن أحنف عن أبي جعفر عليهالسلام : «فإذا قرأتَ بسم الله
[١] التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٨ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٩.
[٢] التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٨.
[٣] التهذيب ٣ : ١٥ ، الإستبصار ١ : ٤١٧.
[٤] روضة المتّقين ٢ : ٣٠٧.
[٥] النحل : ٩٨.
[٦] الكافي ٣ : ٣١٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ح ٢٤٤ ، الوسائل ٤ : ٨٠٠ أبواب القراءة ب ٥٧ ح ١.
[٧] الذكرى : ١٩١.
[٨] نقله عنه في الدروس ١ : ١٧٤.
[٩] الخلاف ١ : ٣٢٥ مسألة ٧٦.
[١٠] مجمع البيان ٦ : ٥٩٣.