responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 543

إذا كانت خطبة» [١].

وصحيحة جميل عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال : «يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة» [٢].

وحملهما الشيخ على حال التقيّة والخوف [٣].

وقال الفاضل المجلسي رحمه‌الله في شرح الفقيه : والاحتياط في الإخفات في الظهر ، وإن كان الأظهر جواز الجهر فيها [٤] ، وهو كذلك.

الثالث عشر : ويستحبّ أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الاولى من كلّ صلاة للاية ؛ [٥] ، وحسنة الحلبي [٦] ، منضمّاً إلى الإجماع.

قال في الذكرى : لا تتكرّر الاستعاذة عندنا وعند الأكثر ، ولو نسيها في الأُولى لم يأتِ بها في الثانية [٧].

وذهب أبو عليّ ابن الشيخ إلى وجوبها [٨] ، ويدفعه الإجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف [٩] ، وهو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان [١٠].

وفي رواية فرات بن أحنف عن أبي جعفر عليه‌السلام : «فإذا قرأتَ بسم الله


[١] التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٨ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٩.

[٢] التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٨.

[٣] التهذيب ٣ : ١٥ ، الإستبصار ١ : ٤١٧.

[٤] روضة المتّقين ٢ : ٣٠٧.

[٥] النحل : ٩٨.

[٦] الكافي ٣ : ٣١٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ح ٢٤٤ ، الوسائل ٤ : ٨٠٠ أبواب القراءة ب ٥٧ ح ١.

[٧] الذكرى : ١٩١.

[٨] نقله عنه في الدروس ١ : ١٧٤.

[٩] الخلاف ١ : ٣٢٥ مسألة ٧٦.

[١٠] مجمع البيان ٦ : ٥٩٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست