responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 54

وصحيحته الأُخرى [١].

ويستحبّ للخطيب التّردّي ببُرد يمنيّة ، وأن يتعمّم ويتوكّأ على عصاً أو قوس أو سيف ، وأن يستقبل الناس ويسلّم عليهم أوّل ما يصعد ، ويجلس حتّى يفرغ المؤذّن ، وكلّ ذلك مستفاد من الأخبار [٢] ، ولا بأس بضعف سند بعضها.

وأن يكون بليغاً متّعظاً بجميع ما يعظ به ، ليكون كلامه أوقع في النفوس.

تذنيبان

الأوّل : يستحبّ يوم الجمعة الغُسل وقد تقدّم الكلام في كيفيّته وأحكامه ، والبكور إلى المسجد الأعظم ، ففي الخبر : «إنّكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة» [٣].

وأن يكون ذلك بعد حلق الرأس ، وقصّ الأظفار ، وأخذ الشّارب ، بل تستحبّ هذه في ذلك اليوم مطلقاً.

وكذلك التطيّب ، وتسريح اللّحية ، ولبس أفضل ثيابه وأنظفها ، بل ومطلق التزيّن.

وكونه على سكينة ووقار ، وفعل الخير ما استطاع.

وأن يدعو أمام توجّهه إلى الجمعة بالمأثور [٤].

وكلّ ذلك مأثور إلّا حلق الرأس [٥] ، فيمكن استفادته من التزيّن ، ويمكن الاستدلال برواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إنّي لأحلق كلّ جمعة


[١] الفقيه ١ : ٢٦٩ ح ١٢٢٩ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٣ قال : لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة.

[٢] انظر الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦.

[٣] الكافي ٣ : ٤١٥ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٤ ح ٦.

[٤] انظر التهذيب ٣ : ١٤٢ ح ٣١٦ ، والإقبال : ٢٨٠ ، والبحار ٨٦ : ٣٢٩ ح ١.

[٥] انظر الوسائل ٥ : ٤٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٣٢ ، ٣٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست