اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 539
ولا بدّ من حمل
الصحيحين الأوّلين إما على نفي الوجوب ، أو على المنفرد.
وقيل باستحباب
الجهر في القنوت مطلقاً [١] ، لصحيحة زرارة : «القنوت كلّه جهار» [٢] وقد يُحمل على غير المأموم. وقد يقال بالتخيير له ،
لأنّ بين العمومين تعارضاً من وجه ، وسيأتي الخلاف في بعضها.
الرابعة : قيل
: حكم القضاء حكم الأداء في وجوب اعتبار الجهر والإخفات [٣] ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
الحادي
عشر : المشهور
استحباب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما يُخافت به مطلقاً وابن الجنيد على
اختصاصه بالإمام [٤] ، وابن إدريس بالركعتين الأُوليين ، وادّعى الإجماع على
وجوب الإخفات في غيرهما [٥] ، وأبو الصلاح على الوجوب فيهما [٦] ، وابن البرّاج على الوجوب مطلقاً [٧] ، والأوّل أقرب.
لنا : الأصل ،
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : عمّن يقرأ (بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : «نعم ، إن شاء
سرّاً ، وإن شاء جهراً» [٨].
وما رواه الشيخ
في المصباح عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام : «من أنّ علامات المؤمن خمس : صلاة الإحدى والخمسين ،
وزيارة الأربعين ، والتختّم