responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 539

ولا بدّ من حمل الصحيحين الأوّلين إما على نفي الوجوب ، أو على المنفرد.

وقيل باستحباب الجهر في القنوت مطلقاً [١] ، لصحيحة زرارة : «القنوت كلّه جهار» [٢] وقد يُحمل على غير المأموم. وقد يقال بالتخيير له ، لأنّ بين العمومين تعارضاً من وجه ، وسيأتي الخلاف في بعضها.

الرابعة : قيل : حكم القضاء حكم الأداء في وجوب اعتبار الجهر والإخفات [٣] ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحادي عشر : المشهور استحباب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما يُخافت به مطلقاً وابن الجنيد على اختصاصه بالإمام [٤] ، وابن إدريس بالركعتين الأُوليين ، وادّعى الإجماع على وجوب الإخفات في غيرهما [٥] ، وأبو الصلاح على الوجوب فيهما [٦] ، وابن البرّاج على الوجوب مطلقاً [٧] ، والأوّل أقرب.

لنا : الأصل ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : عمّن يقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : «نعم ، إن شاء سرّاً ، وإن شاء جهراً» [٨].

وما رواه الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : «من أنّ علامات المؤمن خمس : صلاة الإحدى والخمسين ، وزيارة الأربعين ، والتختّم


[١] المنتهي ١ : ٣٠٠.

[٢] الفقيه ١ : ٢٠٩ ح ٩٤٤ ، الوسائل ٤ : ٩١٨ أبواب القنوت ب ٢١ ح ١.

[٣] المنتهي ١ : ٢٧٧.

[٤] نقله عنه في الذكرى : ١٩١.

[٥] السرائر ١ : ٢١٨.

[٦] الكافي في الفقه : ١١٧.

[٧] المهذّب ١ : ٩٢ ، ٩٧.

[٨] التهذيب ٢ : ٦٨ ح ٢٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣١٢ ح ١١٦١ ، الوسائل ٤ : ٧٤٨ أبواب القراءة ب ١٢ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست