اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 533
وبقوله تعالى (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ
بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً)[١] إذ المراد ليس نفي الحقيقة ، للزوم المحال ، فالمراد
الجهر العالي والإخفات الذي يكون بحيث لا تسمع الاذن كما يظهر من الأخبار [٢] ، وهذا القدر مشترك بين الجهر والإخفات ، ويثبت حكمهما
في الصلوات كلّها للإطلاق.
وقد يؤيّد
أيضاً بصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : «لا
صلاة له ، إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات» [٣].
والجواب عن
الأُولى : أنّها محمولة على التقيّة ، لموافقتها لمذهب العامّة ، كما ذكره الشيخ رحمهالله[٤].
وأما ما يقال
من أنّه تحكّم منه ، لوجود القائل به من أصحابنا ؛ فليس بشيء ، لأنّه لا يلزم في
الحمل على التقيّة أن يكون الحكم إجماعيّاً عند الأصحاب حتى يحمل خلافه على
التقيّة.
وما حمله رحمهالله حمل واضح ، سيّما مع ملاحظة أنّ خبر القول الثاني عن
الكاظم عليهالسلام ، والأوّلة [٥] عن الباقر عليهالسلام ، وهو أبعد من التقيّة كما هو معلوم من حالهما.
وأما الآية
فغاية الأمر أنّه يثبت وجوب ابتغاء الأواسط ، فيكون اختيار أفراد الأواسط وجوباً
تخييريّاً ، ودلالتها على ذلك بالنسبة إلى الصلوات [٦] كلّها