responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 531

وقياس ما نحن فيه بما لو كتب كاتب «بسم الله الرحمن الرحيم» بقصد سورة ، ثمّ كتب بعده سورة أُخرى والقول بأنّه يقال له في العرف «أنّه كتب سورة تامّة» باطل ، للفرق الواضح بين المقامين ، لأنّ المقصود هنا النقش ، وثمّة التكلّم ، وهو مأمور به.

نعم إذا أمرنا الشارع بكتابة سورة ؛ وعلمنا أنّ مراده ليس مجرّد النقش ، بل ما نقرأه في الصلاة ، فلا يبعد القول بعدم الامتثال حينئذٍ أيضاً. وكذلك لو كان لمصاحبة بعض السور خاصيّة ، فلا يكتفى فيه بالبسملة المقصودة بها غيرها. ومما ذكرنا لعلّه يظهر حال أوائل السور المشتركة بين سور ، كحم والم والحمد لله وغيرها.

العاشر : المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر بالحمد والسورة في الصبح ، وفي الأُوليين من المغرب والعشاء ؛ والإخفات في الظهرين وتتمّة المغرب والعشاء وادّعى عليه الشيخ الإجماع [١] ، وكذا ابن زهرة [٢] ، والسيّد رحمه‌الله على أنّه من السنن الأكيدة [٣].

ونقل الاستحباب عن ابن الجنيد أيضاً [٤].

والأوّل أقرب ، للإجماع المتقدّم ، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال ، قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه ، فقال : «أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي‌ء عليه ، فقد تمّت صلاته» [٥].


[١] الخلاف ١ : ٣٧١ مسألة ١٣٠.

[٢] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٨.

[٣] نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٧٦ ، والمختلف ٢ : ١٥٣.

[٤] نقله في المعتبر ٢ : ١٧٦.

[٥] الفقيه ١ : ٢٢٧ ح ١٠٠٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ ح ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ح ١١٦٣ ، الوسائل ٤ : ٧٦٦ أبواب القراءة ب ٢٦ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست