اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 528
وهو مشكل ، لضعف دلالة يوم الجمعة مع ما ذكرنا على ذلك ، سيّما مع قوّة
عمومات التحريم ، وكون العدول خلاف الأصل.
ثمّ اعلم أنّ
المذكور في الأخبار المذكورة هو التوحيد ، ولعلّ الجحد يثبت حكمه بعدم القول
بالفصل ، بل وربّما تدّعى الأولوية [١] ، وفيه تأمّل.
نعم روى في
قُرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال : «بسورة
الجمعة ، وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد
فاقطعها من أوّلها وارجع إليها» [٢] ودلالتها على المطلوب واضحة ، مع اعتضادها بالشهرة بين
القدماء والمتأخّرين.
ثمّ اعلم أنّ
الأصحاب صرّحوا بجواز العدول إذا تعسّر إتمام السورة أو نسي ، وهو كذلك ، فروى
معاوية بن عمّار في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، قال : «من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثمّ
ليركع» [٣] وتعيين قل هو الله أحد محمول على الاستحباب ، لعدم قائل
به.
تتميم :
الذي يقوى في
نفسي أنّه لا ضرورة إلى قصد تعيين السورة المخصوصة قبلها ، فلو قام إلى الصلاة
وقرأ الحمد وسورة صحّ ؛ سواء جرى بلسانه بعد الحمد ذاهلاً أو قصدها حين الشروع
فيها ، وسواء كان قَصَدَ قبل الشروع فيها قراءة سورة مطلقة أو شرع بلا قصد ذلك
أيضاً ، للإطلاقات ، وصدق الامتثال.
وأما لو قصد
سورة مخصوصة فسها فقرأ اخرى قاصداً لها أو ذاهلاً ولا عن قصد ، فظاهر الحكم بجواز
العدول دون الوجوب كما يستفاد من أكثر أخبار العدول