responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 528

وهو مشكل ، لضعف دلالة يوم الجمعة مع ما ذكرنا على ذلك ، سيّما مع قوّة عمومات التحريم ، وكون العدول خلاف الأصل.

ثمّ اعلم أنّ المذكور في الأخبار المذكورة هو التوحيد ، ولعلّ الجحد يثبت حكمه بعدم القول بالفصل ، بل وربّما تدّعى الأولوية [١] ، وفيه تأمّل.

نعم روى في قُرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال : «بسورة الجمعة ، وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليها» [٢] ودلالتها على المطلوب واضحة ، مع اعتضادها بالشهرة بين القدماء والمتأخّرين.

ثمّ اعلم أنّ الأصحاب صرّحوا بجواز العدول إذا تعسّر إتمام السورة أو نسي ، وهو كذلك ، فروى معاوية بن عمّار في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثمّ ليركع» [٣] وتعيين قل هو الله أحد محمول على الاستحباب ، لعدم قائل به.

تتميم :

الذي يقوى في نفسي أنّه لا ضرورة إلى قصد تعيين السورة المخصوصة قبلها ، فلو قام إلى الصلاة وقرأ الحمد وسورة صحّ ؛ سواء جرى بلسانه بعد الحمد ذاهلاً أو قصدها حين الشروع فيها ، وسواء كان قَصَدَ قبل الشروع فيها قراءة سورة مطلقة أو شرع بلا قصد ذلك أيضاً ، للإطلاقات ، وصدق الامتثال.

وأما لو قصد سورة مخصوصة فسها فقرأ اخرى قاصداً لها أو ذاهلاً ولا عن قصد ، فظاهر الحكم بجواز العدول دون الوجوب كما يستفاد من أكثر أخبار العدول


[١] المدارك ٤ : ٨٨.

[٢] قرب الإسناد : ٩٧ الوسائل ٤ : ٨١٤ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ٤.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٥ ح ١١٨٧ ، الوسائل ٤ : ٧٨٣ أبواب القراءة ب ٤٣ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست