responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 523

ابن الجنيد [١] ، ووردت في الروايات أذكار أُخر [٢] ، والكلّ حسن.

والأحوط أن ينوي السجود حين الهويّ إليه ، وقيل : وقته عند وضع الجبهة [٣].

ثمّ إنّ وجوب السجدة فوري ، وادّعوا عليه الإجماع [٤] ، ويرجع في الفور إلى العُرف ، فإذا تخلّف عنه بعد الفراغ من الآية بما ينافيه كان إثما ويأتي به بعد ذلك كالحجّ ، كما يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في قراءة العزيمة في الفرائض. والأولى ترك نيّة القضاء والأداء ، وكذلك المستحبّ.

وتتعدّد السجدة بتعدّد السبب ، سواء تخلّلت السجدة فيها أم لا ، لأصالة عدم التداخل كما حقّقناه في مباحث الأغسال ، ولخصوص صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.

التاسع : يجوز العدول من سورة إلى أُخرى ، سوى التوحيد والجحد فإنّه يحرم العدول عنهما ، وادّعى عليه السيد الإجماع في الانتصار [٥] ، وقيل : يكره فيهما [٦] ، وليس بشي‌ء.

ولا فرق في الجواز فيما أراد أوّلاً العدول إليها ونسيه ، أو بدا له قراءتها في الأثناء. وربّما خصّ بالنّاسي ، ولا وجه له.

ويدلّ على مجموع ما قلنا روايات [٧] ، ففي صحيحة عمرو بن أبي نصر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ


[١] نقله عنه في المختلف ٢ : ١٦٥.

[٢] الوسائل ٤ : ٩٥١ أبواب السجود ب ٢.

[٣] جامع المقاصد ٢ : ٣١٥.

[٤] جامع المقاصد ٢ : ٣١٣.

[٥] الانتصار : ٤٤.

[٦] المعتبر ٢ : ١٩١ ، التذكرة ٣ : ١٥٠.

[٧] الوسائل ٤ : ٧٧٦ أبواب القراءة ب ٣٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست