اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 523
ابن الجنيد [١] ، ووردت في الروايات أذكار أُخر [٢] ، والكلّ حسن.
والأحوط أن
ينوي السجود حين الهويّ إليه ، وقيل : وقته عند وضع الجبهة [٣].
ثمّ إنّ وجوب
السجدة فوري ، وادّعوا عليه الإجماع [٤] ، ويرجع في الفور إلى العُرف ، فإذا تخلّف عنه بعد
الفراغ من الآية بما ينافيه كان إثما ويأتي به بعد ذلك كالحجّ ، كما يستفاد من
صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في قراءة العزيمة في الفرائض. والأولى ترك نيّة
القضاء والأداء ، وكذلك المستحبّ.
وتتعدّد السجدة
بتعدّد السبب ، سواء تخلّلت السجدة فيها أم لا ، لأصالة عدم التداخل كما حقّقناه
في مباحث الأغسال ، ولخصوص صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
التاسع
: يجوز العدول
من سورة إلى أُخرى ، سوى التوحيد والجحد فإنّه يحرم العدول عنهما ، وادّعى عليه
السيد الإجماع في الانتصار [٥] ، وقيل : يكره فيهما [٦] ، وليس بشيء.
ولا فرق في
الجواز فيما أراد أوّلاً العدول إليها ونسيه ، أو بدا له قراءتها في الأثناء.
وربّما خصّ بالنّاسي ، ولا وجه له.
ويدلّ على
مجموع ما قلنا روايات [٧] ، ففي صحيحة عمرو بن أبي نصر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ