responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 517

ولعلّ ما ذكرنا هو طريقة الجمع والاحتياط والله يعلم.

ولعلّك بعد خبرتك بما ذكرنا فيمن أتمّ السورة سهواً تحيط خُبراً بحال من قرأ السجدة فيها سهواً وإن لم يتمّ بعد.

أما لو لم يتفطّن للسجدة وأتمّ السورة سهواً ثمّ تذكّر وقد انقضت آنات فالحقّ أنّ المسألة تبتني على أنّ الوجوب ينتفي بانتفاء الفور أم لا ، هذا حال الفرائض.

وأما النوافل فلم أقف في جواز قرائتها فيها على مخالف ، ويعمل بما في موثّقة سماعة المتقدّمة [١] ، وحسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام : أنّه سُئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : «يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ، ثمّ يركع ويسجد» [٢] وربّما قيل بزيادة سورة أو أية بعدها أيضاً [٣].

هذا إذا كانت السجدة في آخر السورة ، وإلّا فيسجد ويقوم ويتمّ ما بقي ويركع.

ولو نسي السجدة فيسجد حيث يتذكّر ، لصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة [٤].

تتميم فيه فوائد :

الأُولى : لا خلاف بين الأصحاب في أنّ سجدات القرآن خمس عشرة : في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، وسورة مريم ، والحج في موضعين ، والفرقان ، والنمل ، والم تنزيل ، وص ، وحم فصّلت ، والنجم ، وإذا السماء انشقّت ، واقرأ ، وادّعى الإجماع عليه في الذكرى [٥].

وأربعة منها واجبة ، وهي : الم تنزيل ، وحم فصّلت ، وو النجم ، واقرأ ؛


[١] التهذيب ٢ : ٢٩٢ ح ١١٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ح ١١٩١ ، الوسائل ٤ : ٧٧٩ أبواب القراءة ب ٤٠ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ح ١١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ ح ١١٨٩ ، الوسائل ٤ : ٧٧٧ أبواب القراءة ب ٣٧ ح ١.

[٣] المبسوط ١ : ١٠٨.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٩٢ ح ١١٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٧٨ أبواب القراءة ب ٣٩ ح ١.

[٥] الذكرى : ٢١٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست