responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 508

عليه‌السلام ، قال : «إنما كانت النصارى تقولها» [١] وفسّرها بذلك الصدوق أيضاً [٢].

وأما الجمع بحمل صحيحة جميل على الجماعة وغيرها على المنفرد ينفيه عدم القول بالفصل.

فالترجيح مع المشهور ، لصراحة الخبرين ، وتعاضدهما بالشهرة والإجماع المستفيض واستصحاب شغل الذمّة ومخالفة العامّة.

وهل الحكم في كلّ الصلاة مثل القول بعد الحمد؟ الأقرب الابتناء في ذلك على كونه من كلام الآدميين أو اسم فعل كما قاله بعضهم [٣] ، أو دعاء وليس باسم فعل كما يظهر من المحقّق الرضي في صه وغيره [٤] ، فعلى الأوّل يتّجه البطلان ، والأولى تركه مطلقاً.

السابع : الأقرب عدم جواز القِران بين السورتين في الصلاة بعد الحمد للإجماع ، نقله السيّد في الإنتصار [٥] والصدوق في الأمالي [٦] ، والروايات المستفيضة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ، فقال : «لا ، لكلّ سورة ركعة» [٧].

وفي رواية منصور المتقدّمة في وجوب السورة [٨] ، وموثّقة زرارة لابن بكير


[١] دعائم الإسلام ١ : ١٦٠ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٧٥ أبواب القراءة ب ١٣ ح ٣.

[٢] الفقيه ١ : ٢٥٥.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ٤٦٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٤٨.

[٤] شرح الكافية : ١٧٨.

[٥] الانتصار : ٤٤.

[٦] أمالي الصدوق : ٥١٢.

[٧] التهذيب ٢ : ٧٠ ح ٢٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ ح ١١٦٨ ، الوسائل ٤ : ٧٤٠ أبواب القراءة ب ٨ ح ١.

[٨] الكافي ٣ : ٣١٤ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ح ٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ ح ١١٦٧ ، الوسائل ٤ : ٧٣٦ أبواب القراءة ب ٤ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست