اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 506
واحتمل في
الذكرى تقديم ترجمة القراءة على الذكر لأنّه أقرب [١]. وتدفعه الصحيحة المتقدّمة.
والأخرس يأتي
بالممكن ، ولا يجب عليه الائتمام ، ووجهه ظاهر.
والمشهور أنّه
يحرّك لسانه بها (ويعقد بها) [٢] قلبه.
وعن بعض
المتأخّرين زيادة الإشارة باليد [٣] ، فروى الكليني عن السكوني عن الصادق عليهالسلام ، قال : «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في
الصلاة ؛ تحريك لسانه ، وإشارته بإصبعه» [٤].
السادس
: لا يجوز قول «آمين»
بعد الحمد في الصلاة مطلقاً ، بل ويبطلها وفاقاً للمشهور.
ويدلّ على ذلك
مضافاً إلى الإجماع الذي نقله غيرُ واحدٍ من أصحابنا على التحريم والبطلان ، منهم
الشيخان [٥] والمرتضى [٦] كما صرّح بذلك في الذكرى أيضاً ، حيث قال : والمعتمد
تحريمها وإبطال الصلاة بفعلها بقول الأكثر ودعوى الإجماع من أكابر الأصحاب [٧] حسنة جميل لإبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها
فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين» [٨].