responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 506

واحتمل في الذكرى تقديم ترجمة القراءة على الذكر لأنّه أقرب [١]. وتدفعه الصحيحة المتقدّمة.

والأخرس يأتي بالممكن ، ولا يجب عليه الائتمام ، ووجهه ظاهر.

والمشهور أنّه يحرّك لسانه بها (ويعقد بها) [٢] قلبه.

وعن بعض المتأخّرين زيادة الإشارة باليد [٣] ، فروى الكليني عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة ؛ تحريك لسانه ، وإشارته بإصبعه» [٤].

السادس : لا يجوز قول «آمين» بعد الحمد في الصلاة مطلقاً ، بل ويبطلها وفاقاً للمشهور.

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع الذي نقله غيرُ واحدٍ من أصحابنا على التحريم والبطلان ، منهم الشيخان [٥] والمرتضى [٦] كما صرّح بذلك في الذكرى أيضاً ، حيث قال : والمعتمد تحريمها وإبطال الصلاة بفعلها بقول الأكثر ودعوى الإجماع من أكابر الأصحاب [٧] حسنة جميل لإبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين» [٨].


[١] الذكرى : ١٨٧.

[٢] في «ص» : ويعقدها.

[٣] روض الجنان : ٢٦٣ ، مسالك الأفهام ١ : ٢٠٥.

[٤] الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٧ ، التهذيب ٥ : ٩٣ ح ٣٠٥ ، الوسائل ٤ : ٨٠١ أبواب القراءة ب ٥٩ ح ١.

[٥] الشيخ المفيد في المقنعة : ١٠٥ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ١١٣.

[٦] الانتصار : ٤٢.

[٧] الذكرى : ١٩٤.

[٨] الكافي ٣ : ٣١٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ح ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ ح ١١٨٨ ، الوسائل ٤ : ٧٥٢ أبواب القراءة ب ١٧ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست