اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 501
وأما الإعراب
والمراد به الأعمّ من حركات البناء والجزم فالمشهور أيضاً بطلان الصلاة بالإخلال
به ، ونقل الإجماع عليه بعض الأصحاب [١].
والسيّد فصّل
فقال : لو كان مغيّراً للمعنى يبطل [٢] ، ولعلّ نظره رحمهالله إلى الإطلاق العرفي ، ويشكل الاتّكال على ذلك.
والأقرب الأوّل
، لأنّ القرآن هيئة مجموعة مخصوصة ، والامتثال بإتيانها لا يحصل إلّا بإتيانها كما
هي.
وقد يلحق بذلك
المدّ المتّصل ، وكأنّ نظرهم في ذلك إلى التزام القرّاء بذلك ، وإيجابهم ، ونحن
مأمورون بما كانوا يقرءون.
وقد نقل عن
جماعة من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع [٣] ، وادّعى في الذكرى التواتر على العشر أيضاً [٤].
فما ثبت لنا
تواتره منها لا بدّ أن يكون هو المعتمد.
فربّما قيل :
إنّ المراد بتواتر السبع انحصار وجود التواتر فيها ، لا تواتر جميع ما نسب إليهم ،
فما علم كونه من السبعة فالمشهور جواز العمل به ، إلّا أنّ العلامة رحمهالله قال : أحبّ القراءات إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر
بن عيّاش ، وطريق أبي عمرو بن العلاء ، فإنّها أولى من قراءة حمزة والكسائي ، لما
فيهما من الإدغام والإمالة وزيادة المدّ ، وذلك كلّه تكلّف ، ولو قرأ به صحّت
صلاته بلا خلاف [٥].
وقال الشيخ
الطبرسي بعد نقل الإجماع ظاهراً على العمل بما تداولت القرّاء